responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 384
عنه الا ان يراد بالمذكور أو لا السعة بتكلف كما عرفت والتكلف هنا اكثر ثم الخبران وان كانا ضعيفين الاول بالحسن بن صالح فانه زيدي تبرى واليه ينسب الصالحية من الزيدية والثانية بعثمان بن عيسى وقد ضعفه الاصحاب لكن الشهرة بين الاصحاب جبرت ضعفهما ثم المشهور ان لفظة في في الخبرين دالة على الضرب وانه يعتبر المضروب وهو اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر وحكى عن القطب الراوندي رحمه الله ان ما بلغت ابعاده الثلاثة عشرة اشبار ونصفا فهو كر وهو مبنى على اعتبار الجمع دون الضرب ويطابق المشهور إذا كان كل من طوله وعرضه و عمقه ثلاثة اشبار ونصفا ويقرب منه تارة ويبعد عنه اخرى وابعد فروضه ما إذا كان احد من ابعاده الثلاثة عشرة ونصفا وكل من الباقين شبرا واعتبر الصدوق واتباعه القميون رضى الله عنه الثلاثة الاشبار ولم يعتبروا معها النصف لخبر اسماعيل بن جابر وقد سبق وعده في المختلف اقوى وكانه بنى ذلك على حكم اكثر الاصحاب بصحة مستنده بناء على ارادة عبد الله من ابن سنان بقرينة انه رواه الشيخ في التهذيب في باب الاحداث الموجبة للطهارة في ذيل شرح تحديد الكر عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن اسمعيل بن جابر أو لما ذكره قبيل هذا من ان اعتبار الارطال يقاربه وفيهما مناقشة اما الاول فلما ذكره جدى قدس سره المحقق المجلسي في شرح الفقيه ان الشيخ رواه ايضا عن كتاب سعد بن عبد الله عن محمد بن سنان عن اسمعيل بن جابر وقال هو الظاهر لكثرة رواية البرقي عنه والظاهر ان هذا السهو يعنى ذكر عبد الله وقع من الشيخ أو من محمد بن احمد بان كان في النسخة ابن سنان فتوهم انه عبد الله فذكره بعنوان عبد الله بقرينة رواية الكليني بعنوان ابن سنان انتهى ويؤيده ما ذكره الغضايرى من ان البرقى يروى عن الضعفاء كثيرا واما الثاني فلما ستعرف عن قريب ان الكر على ذلك القول في غاية النقص عن اعتبار الارطال وان اعتبرناها عراقية وانه على القول المشهور اقرب إليه هذا واصح ما روى في هذا الباب ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن اسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الماء الذى لا ينجسه شئ قال ذراعان في عمقه في ذراع وشبر سعته والظاهر قياسا على ما ذكر شمول السعة للطول والعرض فيكون الكر ستة وثلاثين شبرا ولم ادر قائلا به وهو اقرب إلى القول المشهور من قول القميين وفى شرح الفقيه يمكن حمل خبر الذراعين على خبر القميين بان يقال المراد بالسعة القطر ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول فانه بالنسبة إلى الجميع على السواء وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الاشبار في نصف الدائرة وإذا كان القطر ثلاثة اشبار يكون الدائرة تسعة اشبار تقريبا فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة اربعة ونصف كان الحاصل ستة اشبار وثلاثه ارباع شبر فإذا ضرب الحاصل في اربعة اشبار يصير سبعة وعشرين شبرا وهو مضروب الثلاثة وكان فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذى يحصل منه اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر على الاستحباب وهو احسن من رد الخبرين انتهى وعن ابن الجنيد ان حده قلتان ومبلغه وزنا الف ومأتا رطل وتكسيره بالذراع نحو من ماة شبر وفيه ان هذا التكسير مع عدم استناده إلى مستند ينافر ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه ولا يمكن استناده إلى الاحتياط إذ قد يكون الاحتياط في اعتبار الاقل كما لا يخفى على ان الاحتياط ليس


نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست