responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 306
يعنى الخالى عن تلك الزيادة ضعيف ولعل مراده بالضعيف ما لم يتكرر في الاصول أو ما لم يعمل به الاصحاب لا ما يقابل الصحيح الاصطلاحي فان تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق من الاصطلاحات المتأخرة عن عصر الشيخ رحمه الله كما ذكرناه في مقدمات هذا الكتاب يب الاهوازي عن ابن ابى عمير قال حدثنى يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذى وهو في الصلوة من شهوة أو من غير شهوة قال المذى منه الوضوء ن يمكن حمل هذا الحديث على التقية لانطباقه على مذهب العامة كما قاله الشيخ ره وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وانت خبير بان كون السؤال عن المذى في الصلوة يوجب ضعف هذا الحمل والشيخ رحمه الله احتمل ايضا حمله على التعجب فكأنه لشدة ظهور عدم الوضوء منه قال عليه السلام متعجبا المذى منه الوضوء يب الصفار يعنى محمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المذى اينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض ن قد عمل بهذا الحديث من اصحابنا ابن الجنيد رحمه الله وهو يحمل الاحاديث المؤذنة بالنقض بالمذى على ما كان من شهوة والحمل على استحباب الوضوء منه لا يخلو من بعد لذكر النقض ولعل الحمل عل التقية اولى يب احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيهما قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلوة ن لعل المراد ابطاله للصلوة إذا اشتمل على فعل كثير كما إذا ارعف نفسه أو احجم ساق نفسه مثلا يب الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثنى عمرو بن ابى نصر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ابول واتوضأ وانسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلوتك ولا تعد وضوئك يب الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة قال ذكر أبو مريم الانصاري ان الحكم بن عينية بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا وذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام قال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلوته ولا يعيد وضوئه يب الاهوازي عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ن حمل الشيخ ره هذا الحديث على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويمكن حمله على خروج شئ من البول بالاستبراء عند غسل الذكر الفصل الثامن في اداب الخلوة سبعة عشر حديثا الاول والثالث والرابع من الكافي و الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب كا احمد بن ادريس عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلى بن الحسين عليهما السلام اين يتوضأ الغرباء فقال تتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له واين مواضع اللعن قال ابواب الدور يب الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد وابن ابان جميعا عن الاهوازي عن حماد عن ربعى عن فضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يبول الرجل في الماء الجارى وكره ان يبول في الماء الراكد (كا) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله واسرع ما يكون الشيطان إلى


نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست