responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 302
واما الحمل الاول ففيه ان السؤال عن مسح القدمين والعامة لا يمسحونهما لا ببقية البلل ولا بماء جديد فيحتمل الحمل على مسح الخفين لكنه لا يخلو من بعد وكيف كان فالذي يخطر ببالي ان التقية انما هي في جواب السؤال الثاني وان ايمائه عليه السلام براسه في الاول لم يكن جوابا عن السؤال بل كان نهيا المعمر بن خلاد عن هذا السؤال لئلا يتفطن المخالفون الحاضرون في مجلسه عليه السلام فظن معمرانه عليه السلام عن المسح ببقية البلل فقال ابماء جديد فسمعه الحاضرون فقال عليه السلام برأسه نعم وهو هنا احتمال اخر وهو ان يكون لفظة برأسه في الموضعين من كلام الامام عليه السلام ويكون غرضه عليه السلام ايهام الحاضرين من المخالفين ان سؤال معمر ليس عن مسح القدمين بل هو عن مسح الرأس فاجابه عليه السلام على وفق معتقدهم ان المسح بالرأس لا يجوز ببقية البلل وعلى هذا لا يحتاج إلى الحمل على مسح الخفين والله اعلم بحقايق الامور الفصل السادس فيما ينقض الوضوء ثلثة عشر حديثا ثالثها وحادي عشرها من الفقيه ورابعها وسادسها وثالث عشرها من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثه عن ابان عن لاهوازي عن حماد عن ابن اذينة وحريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم ن المراد لا ينقض الوضوء ما يخرج من الانسان الا ما خرج من الطرفين والغرض الرد على العامة في قولهم بانتقاضه بالقئ والرعاف والقصر اضافي فلا يرد الانتقاض بالجنون والسكر والاغماء ومس الميت والجنابة بالايلاج مع ان في ذكر النوم تبنيها على النقض بالثلثه الاول يب الثلاثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازي عن الثلثة قال قلت لابي جعفر وابى عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا ان تكون يسمع الصوت ن المراد بقوله عليه السلام وكل النوم يكره انه يفسد الوضوء يه زرارة انه سئل ابا جعفر وابا عبد الله عليها السلام عما ينقض الوضوء فقالا وساق الحديث إلى قوله حتى يذهب العقل كا محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن سالم ابى الفضل عن ابى عبد الله عليه السلام قال ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم الله بهما عليك يب الثلاثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى وعن ابان عن الاهوازي عن الثلثة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فانه على يقين موضوءه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر ن الخفقة بالخاء المعجمة والفاء والقاف كضربة تحريك الرأس بسبب النعاس وقد دل آخر هذا الحديث على ان من تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو على طهارته ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على حدثه ان حملنا اللام في اليقين على الجنس ومن هنا قال الفقهاء ان اليقين لا يرفعه الشك قال شيخنا في الذكرى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعنى به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع يقين الآخر بل المعنى به ان اليقين الذى في الزمان الاول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لاصالة بقاء ما كان فيؤل إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات


نام کتاب : مشرق الشمسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست