responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 2  صفحه : 356
ذلك شئ مما حكيناه ويقوى في نفسي إنها تبطل لان من شرط الصلوة استدامة حكم النية وهذا ما استدامها وأيضا قوله (عليه السلام) إنما الاعمال بالنيات وقول الرضا (عليه السلام) لا عمل إلا بالنية يدل عليه وهذا عمل بغير نية ولانه يبعد أن يكون الصلوة صحيحة إذا نوى الدخول فيها ثم نوى فيما بعد في حال القيام والركوع والسجود إلى آخر التسليم إنه يفعل هذه الافعال لا للصلوة فيكون صلوته صحيحة فهذا المذهب أولى وأقوى وأحوط انتهى ورجع أيضا إلى هذا القول أي صحة الصوم وإجزائه مع تجدد العزم على الاتيان بالمفطر في أثناء النهار السيد الاجل المرتضى بعد ما كان فتواه أولا البطلان وعدم الاجزاء وادعى أخيرا إن الاجزاء هو الصحيح الذي يقتضيه الاصل هو مذهب جميع الفقهاء واختار هذا القول أيضا المحقق والعلامة (ره) في المنتهى ومقابل المشهور قولان أحدهما الاجزاء ووجوب القضاء والكفارة معا ذهب إليه أبو الصلاح كما نقله في المختلف والثاني عدمه ووجوب القضاء خاصة اختاره العلامة في المختلف ونقل فيه كلام السيد بطوله وأطال الكلام في الرد عليه والمصنف أيضا في الكتاب وفي البيان استوجهه أما دليل الشيخ فما نقلناه عن الخلاف مع ما ذكره في الرد عليه وخلاصة ما يستفاد من كلم السيد إن الاكل والشرب ينافيان الصوم دون عزم الاكل والشرب والعزم المذكور وإن كان ينافي نية الصوم ولكن لا ينافي حكمها وحكم النية غير النية نفسها لان النية إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم وإن لم يكن مقارنة لجميع أجزائه بل إذا وقعت في أول الشهر يؤثر في جميع أيامه ألا ترى إن منافاة كل من الغروب والنوم والاغماء للنية إن وقع في وقتها وقارنها أشد من منافات العزم على الافطار لها مع إنه لم يجب أن ينقطع استمرار حكم النية لتجدد شئ منها فكذلك لا يلزم أن ينقطع لتجدد العزم على الافطار بالطريق الاولى والنية إنما يعتبر في الابتداء وقد حصلت ولا اعتبار بها في سائر أجزاء اليوم وإلا لوجب تجديدها في كل آن ولا يقول به أحد وإنما الاعتبار بحكمها وهذا العزم لا ينافيه ولعلك يمكنك أن تعلم ما فيه مما ذكرناه في بيان وجوب حكم النية إذ قد عرفت إنه لو أحدث عن (نا) مخالفا للعزم الاولى يسند العقل والعرف صدور الفعل إلى الارادة الناشية عنه دون الناشية عن العزم الاول فيلزم بطلان حكمه ولا تعنى ببطلان حكمه إلا ذلك كما علمت وهذا بخلاف تجدد الغروب وأمثاله لان إسناد صدور الفعل معها عرفا وعادة إلى الارادة الناشية عن العزم الاول أليس إذا سافر زيد إلى بلدة بعيدة عن بلده وشرع في السفر بقصد الوصول إلى تلك البلدة ثم ذهل وقت النزول والارتحال في جميع منازل الطريق عن هذا القصد وذلك الوصول وسئل سايل فقال ما الباعث لزيد على هذه الحركة وهذا السفر فيقولون الارادة الناشية عن قصد الوصول إلى هذه البلدة بخلاف ما لو انفسخ عزمه في أثناء الطريق ولكن عرض له خوف عن جاير لو لم يتحرك أو سمع بجاير في سمت حركته فتحرك حتى وصل إلى تلك البلدة فإنه لو سئل حينئذ عن باعث حركته لقيل الارادة الناشية عن قصد التخلص عن أذى هذا الجاير أو إنقاذ ذلك الجاير ويمكن أن يقال على هذا إن من تجدد له الارتداد وقصد الرياء أو الخروج عن الصوم مثلا في أثناء النهار فلا ريب في إنه يخرج في هذا الزمان لاجل ذلك عن حكم النية الاولى البتة وأما من تجدد له العزم على تناول المفطر ولكن لم يتناول شيئا فالحكم بخروجه حينئذ عن حكم النية الاولى لا يخلو عن إشكال إذ لا حجر في اسناد تركه حينئذ أيضا إلى التوطين الاول لا عقلا ولا عرفا نعم لو كان له مع تجدد هذا العزم باعث على الترك كحضور شخص يحتشمه ونحو ذلك بحيث لو لم يكن ذلك لتناول البته لكان كفه حينئذ مستندا عقلا وعرفا إلى هذا الباعث ويرجع إلى أحد الفروض السابقة ولو عرض له العزم على تناوله بعد حين فعدم خروجه بذلك عن حكم النية أظهر ولقد اعترف العلامة بمثل ما قلناه في كتاب الصلوة من المختلف وهذه عبارته فنقول إن نوى قطع الصلوة أو إنه خارج منها أو نوى بفعل يفعله غير الصلوة من أفعال الصلوة بطلت صلاته لانه قطع حكم النية قبل اتمام فعله فأبطل الفعل وأما إذا نوى إنه سيخرج من الصلوة أو سيفعل ما ينافيها من حدث أو كلام فإن صلوته لا تبطل بمجرد النية فإن المنافي للصلوة إنما هو الكلام لا العزم عليه وما استدل به الشيخ ومذكور في كلام السيد أيضا من إنهم عليهم السلام ذكروا لنا شرايط الصوم وآدابه وفرايضه وسننه ونواقضه وقواطعه ولم يتعرضوا لشئ مما حكيناه أصلا فإنما يجري في عزم تناول المفطر دون ساير ما ذكره معه لكثرة ورود الحكم بحبط العمل وبطلانه بالشرك والرياء وعدم الخلوص لله تعالى في الايات الكريمة والروايات الشريفة وإذا عرفت هذا فاعلم إنه يمكن حمل كلام السيد (طاب ثراه) على ما ذكرنا لو لا ما تجدد في طي كلامه من عبارات مختلفة توجب توقف الناظر في إسناد صدور كلامه إلى هذا القصد وعليك الرجوع إلى المختلف لتعرف ما قلناه وقال العلامة في الرد عليه (طاب ثراه) ما حاصله إن ما ذكره من عدم المنافاة بين عزمه على الاكل والشرب وبين الصوم ممنوع لان الصوم عبارة عن توطين النفس على الكف عن المفطرات أو إحداث كراهة لها والعزم المذكور لا يجامع شيئا منهما وفيه إن مع عدم المنافات غير مناسب لان الصوم إذا انعقد صحيحا فالاصل بقاء صحته إلى أن يثبت عروض المنافي وبعد الحمل على المنع اللغوى نقول قد عرفت إنه لا بد من إرجاع التوطين المذكور إن اعتبرناه طول النهار إلى حكم النية وأثرها ونحو ذلك لئلا يلزم فساده


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست