responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 61
وصحيحة زرارة المتقدمة في باب القبلة ما روى في التهذيب في باب الاحداث في الموثق عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس و ربما فعلته وما يعني بهذا أو لامستم النساء ألا المواقعة دون الفرج كان المراد بدون عند وقوله تعالى أو لامستم محمول على الجماع أما أولا فلقضاء العرف وأما ثانيا فاللروايتين ولا قلم الظفر وجز الشارب ونتف الابط يدل عليه مضافا إلى ما تقدم ما رواه الشيخ في باب أحداث الزيادات في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر (عليه السلام) الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضؤه فقال يا زراره كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وأن ذلك ليزيده تطهيرا وهذه الرواية في الفقيه أيضا في باب ما ينقض الوضوء وما رواه في الفقيه أيضا في هذا في باب ما ينقض الوضوء وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي ومن أحلق رأسي فأغتسل قال لا بأس ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح وما رواه أيضا في هذا الباب عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره قال قلت فإنهم يزعمون إن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة والامر بالمسح بالماء كأنه على الاستحباب جمعا بينه وبين سابقه وأكل لحم البل يدل عليه منظما إلى ما تقدم ما رواه في هذا الباب في الصحيح عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل وما رواه أيضا في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أشرب اللبن ألبان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها قال لا يتوضأ منه وقد روى الجممهور أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الابل فقال أتوضأ منها وأجيب بأنه منسوخ ببما ذكره جابر قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار أو محمول على غسل اليد والاستحباب والارتداد ذهب إلى نقضه للوضوء بعض الجمهور وهو ضعيف للاصل والروايات واحتج الذاهب إلى النقض بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ويقول إبن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج و أشدهما حدث اللسان والجواب عن الاية أما أولا فبأن الاحباط عبارة عن إبطال ثواب قال في الصحاح حبط عمله حبطا بالتسكين وحبوطا بطل ثوابه وأحبطه الله وعلى هذا لا دلالة لان إبطال الثواب لا يستلزم إبطال جميع أحكامه وأما ثانيا فبأن الاحباط مشروط بعدم العود إلى الاسلام لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فؤلئك حبطت أعمالهم وعن قول ابن عباس بأنه لا يصلح للاحتجاج مع عدم ظهور دلالته ويجب الغسل بالجنابة وجوب الغسل بالجنابة مما أجمع عليه بل كاد أن يكون من الضروريات ويدل عليه أيضا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا والروايات أيضا متظافرة وقد تقدم أيضا بعض منها ولا حاجة إلى إيراد ما بقي منها لوضوح المطلب وأما إن الجنابة بأي شئ يحصل فسيجئ إنشاء الله تعالى في مبحث الغسل والدماء الثلاثة والموت ومس الميت الادمي النجس سيجئ بيان هذه الامور إنشاء الله تعالى في أبوابها ويجبب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما وجوب التيمم بالموجبات المذكورة سوى الموجب الاخير كأنه إجماعي والروايات أيضا متظافرة والاية أيضا تساعد في بعضها وأما الاخير فعلى تقدير إيجابه للغسل إن قلنا باشتراط الغسل الصلاة به فلا خفاء أيضا في إيجابه للتيمم عند تعذر الماء وإلا فمشكل وسيجئ تفصيل القول فيه إنشاء الله تعالى في موضعه وموجبات الوضوء يتداخل أي إذا وجدت أسباب متعددة للوضوء كالبول والغائط والريح مثلا يكفى وضوء واحد للجميع وهذا الحكم موضع وفاق وأما إنه هل يكتفى في هذا الوضوء الواحد نية القربة من دون التعرض لرفع الحدث أو لا وعلى الثاني هل يشترط نية الجميع أو الرفع المطلق أو البعض وعلى الاخير هل يشترط عدم نفى البعض الاخر أو لا فسيجئ إنشاء الله تعالى في مبحث النية وكذا موجبات الغسل على الاقوى والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم وفى تداخل أسباب الاغسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروى إعلم هاهنا ثلاث مقامات الاول تداخل الاغسال الواجبة والثانى تداخل الواجبة مع المستحبة والثالث تداخل المستحبة ولنفصل القول في كل منها إن شاء الله تعالى على حدة فنقول أولا أما أن يوجد في الاسباب الجنابة أو لا وعلى الاول فأما أن ينوى الجميع أو البعض وهو إما الجنابة أو غيرها أو يكتفى بالرفع المطلق أو الاستباحة أو يكتفى بالقربة فهي خمسة أقسام أما الاول فالظاهر إن إجزائه موضع وفاق ويدل عليه أيضا صدق الامتثال عرفا لان تعدد الاسباب لا يوجب تعدد المسببات وإن قلنا بعدم جواز اجتماع علل مستقلة على معلول واحد لان ذلك في الاسباب العقلية دون الشرعية وما يقال إن الاصل عدم التداخل كلام خال عن التحصيل كما لا يخفى والروايات أيضا تدل عليه منها ما رواه الكافي في باب ما يجزى الغسل منه إذا اجتمع في الحسن عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست