responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 267
والتمكن منه فلا يجب إيجاده لان شرط الواجب المشروط غير واجب وهذا الايراد مندفع بما قررنا آنفا من أن شرط الطهارة المائية وهو وجدان الماء موجود فيما نحن فيه عرفا إذ في العرف يقولون أنه يوجد الماء وهذا نظير ما إذا فرض إن شرط الحج هو الزاد والراحلة وكان لاحد مال غير الزاد والراحلة ولكن أمكنه أن يشتريهما به فحينئذ في العرف يقولون أنه واجد للزاد والراحلة وإن شرط وجوب حجة متحقق بخلاف ما إذا لم يكن له مال أصلا ولكن يقدر على الاكتساب إذ حينئذ لا يقولون إن شرط وجوب الحج متحقق ودفع هذا الايراد بهذا النحو الذي ذكرنا أولى مما ذكره المحقق الثاني في شرحه للقواعد في دفعه حيث قال وجوابه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فاشتراط أمر الطهارة به حق ولا يضرنا وإن أراد به الاعم فليس بجيد إذ لا دليل يدل على ذلك والايجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدور للمكلف والامر بالطهارة خال عن الاشتراط فلا يجوز تقييده إلا بدليل انتهى وذلك لانه لا خلاف في إن الطهارة المائية مشروطة بوجدان الماء كما يدل عليه قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا لانه يدل على أن عند عدم وجدان الماء الفرض التيمم فيكون وجوب الطهارة بالماء مشروطا بوجدانه وهو ظاهر وحينئذ لا وجه لابطال كون الطهارة بالماء مشروطا بوجود الماء بل الجواب بإثبات إن الشرط متحقق فيما نحن فيه إن أمكن كما بينا فإن قلت على هذا كلام العلامة (ره) أيضا ليس بجيد حيث تعرض لانه مقدمة الواجب المطلق ولا بد من الاتيان بها قلت ليس كذلك إذ العلامة لعله لم يجعل وجود الماء مقدمة للواجب المطلق إذ يمكن أن يكون مراده إن الطهارة بالمطلق واجبة مع المكنة ووجدان الماء وهذه الحال حالة الوجدان والمكنة كما قررنا فيكون واجبة ولا يمكن الاتيان بها حينئذ إلا بالمزج وهو كذلك فيكون المزج مقدمة للواجب المطلق فيكون واجبا وعلى هذا لا خدشة فيه أصلا ولا يبعد حمل كلام المحقق الثاني أيضا على ما ذكرنا بغاية وبما قررنا ظهر أنه ليس كلام الشيخ (ره) بذلك البعيد بأن يكون بناءه على الخلط بين الواجب المشروط والمطلق بل بناءه على منع إطلاق وجدان الماء في الصورة المفروضة وهو ليس ببعيد جدا ولا مما فيه حكمان متنافيان ظاهرا نعم بعد أن يثبت إن المكنة والوجدان الذي هو شرط الطهارة متحقق ها هنا وهو المقدمة التي لم يسلمها الشيخ (ره) يمكن الالزام عليه بتنافي الحكمين ومثل هذا الالزام أمره سهل كما لا يخفى أنه إذا ثبت إن الوجدان للماء متحقق في الصورة المفروضة عرفا فلا إشكال وكذا إن ثبت عدمه وأما إذا كان الامر مشكوكا فما الحال فيه فنقول يمكن أن يقال إن الاوامر الواردة بالوضوء والغسل من الكتاب والسنة فيجب العمل بإطلاقها حتى يثبت تقييد والقدر الثابت من التقييد هو ما عدا الصورة المفروضة من صور عدم الوجدان فيلزم أن يبقى الامر في الصورة المفروضة على الاطلاق وفيه كلام من وجهين أحدهما أن لا يسلم أنه يجب العمل بالاطلاق في مثل هذه الصورة بل إذا ظهر إن أمرا مطلقا بحسب اللفظ مقيد في الواقع بشئ ولم نعلم إفراد مقيداتها يقينا ففي الافراد المشكوكة لا يجب العمل بإطلاق ذلك الامر بل إنما يعمل بأصل البرائة حتى يثبت أن لا تقييد في صوره وثانيهما أنه بعد تسليم ما منع إنما يكون العمل بالاطلاق في صورة لا يتحقق أمر آخر مقابل له وها هنا كذلك إذا مر بالتيمم أيضا على تقدير عدم الوجدان ولا بد من حصول الجزم أو الظن بأنه على تقدير عدم الوجدان قد أتى بالتيمم ففي صورة الشك لا بد من التيمم حتى يحصل الجزم أو الظن المذكور والفرق بين الصورتين بأن التقييد في الثاني حاصل في اللفظ فأثبت أنه فرد شرط الامر يجب أن يؤتى بالمشروط عند حصوله وما لم يثبت فلا وأما في الاول فلا تقييد في اللفظ بل قد ثبت بالاجماع أو باعتبار آية التيمم إن ها هنا تقييدا ففي مثل هذه الصورة ينبغي أن يكون الامر بالعكس أي إذا ثبت فرد أنه من إفراد شرط عدم الطهارة المائية لا يجب الطهارة المائية عنده وما لم يثبت فيجب الطهارة المائية عنده كأنه غير تمام جدا بحيث لا تقبل المنع فالدست للوضوء والغسل وإن قبل المنع فيبقى الامر على التردد فأما أن يقال في مثل هذه الصورة أنه لما لم يظهر ترجيح من أحد الجانبين ومعلوم ايضا بالضرورة والاجماع أنه إذا ترك الطهارتين جميعا يستحق بسببه العقاب فيلزم الاتيان بأحدهما فقط على سبيل التخيير إذ الاصل برائة الذمة من الزايد ولا شئ سوى ذلك أو يقال لما ثبت التكليف بأحديهما لا على التعيين يقينا ولا بد في التلكيف اليقيني من اليقين ببرائة الذمة واليقين بها فيما نحن فيه يمكن تحصيله بأن يمزج بين المائين ويتطهر فيجب المزج وبالجملة المسألة لا يخلو من إشكال والاحتياط في المزج والسؤر تتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة السؤر في اللغة البقية كما في القاموس والنهاية وما نسب إلى الجوهري في المعالم من أنه بقية الشرب لم نجده في الصحاح والمراد ها هنا أما الماء القليل الذي باشر فم الحيوان أو غيره من اعضائه أيضا أو أعم من الماء القليل والمضاف أو يشمل الجوامد أيضا مع ملاقاة الفم لها أو ملاقاة أي عضو كان بشرط الرطوبة وبالجملة حكم الجميع يعلم إنشاء الله تعالى ثم ها هنا ثلاثة أحكام التبعة في النجاسة ومعناهما ظاهران والتبعة في الكراهة ومعناها أنه إذا كان الحيوان يكره لحمه فسؤره مكروه أي يكره استعماله في الطهاره والاكل والشرب أما الحكم الاول ففيه خلاف فذهب الفاضلان وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر كما في الكتاب وهو مختار الخلاف والنهاية أيضا لكن استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير ونسبه المحقق في المعتبر إلى المرتضى في المصباح أيضا لكن ذكر أنه استثنى فيه سؤر الجلال ونقل في المعالم عن ابن الجنيد أنه قال لا ينجس الماء بشرب ما لم يؤكل لحمه من الدواب والطيور وكذلك السباع وإن ماسه بأبدانها ما لم يعلم بما ماسه بنجاسة ولم يكن جلالا وهو الاكل للعذرة ولم يكن أيضا كلبا ولا خنزيرا ولا مسخا وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست