responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 191
المنقولة سابقا عن الكافي وفيه نظر لان هذه الرواية إنما تدل على التنجس بالقطرة من الدم ومثل ما ذكره الشيخ لا يسمى قطرة وأيضا يرد على هذا الاستدلال أنه على تقدير تمامه إنما يدل على الدم فقط فإجرائه في غيره كما هو مختار المبسوط لابد له من دليل وسيجئ لهذا تتمة في بحث النجاسات إن شاء الله تعالى وأجيب عن استدلاله الاول بعدم إمكان التحرز بالمنع إن أريد معناه الظاهر وإن أريد به المشقة فربما يمنع أيضا ولو سلم فوصولها إلى حد يكون حرجا متيقنا في الدين غير مسلم واحتج القايلون بالنجاسة بأن القليل قابل للنجاسة والدم نجس وكذا غيره فيثبت التنجيس ولا يخفى أن هذا الاستدلال إنما كان متجها لو ثبت عموم تنجس القليل وقد ظهر مما سبق أنه ليس كذلك إذ غاية ما تدل عليه الروايات المتضمنة الحديث الكر الدالة بمفهومها على نجاسة القليل تنجسه بالملاقاة في الجملة وأما العموم فلا إذ لا عموم لمفهومها وما يقال إنه لو لم يكن عاما لخلي عن الفايدة التامة وهو غير جايز على الحكيم غير مسلم إذ وجود الفائدة التامة في المنطوق كاف والروايات الدالة بالمنطوق كانت مختصة ببعض الموارد ولا عموم لها أيضا وإنما كان التعدي إلى غير هذه الموارد باعتبار عدم القول بالفصل ولما وجد فيما نحن فيه القول بالفصل كان إجزاء الحكم فيه مشكلا فإن قلت صحيحة على المتقدمة في بحث نجاسة القليل المتضمنة لدخول الدجاجة التي تطاء العذرة في الماء ظاهرة في العموم قلت طهورها أيضا في العموم ممنوع لان الماء في قول السائل ثم تدخل في الماء جنس معرف باللام وهو ليس في حد صيغ العموم بل إنما يحمل عليه في كلام الحكيم عند تقنين القوانين حيث لا عهد ولا تعارض لبعض الافراد حذرا عن اللغو وهاهنا ليس كذلك إذ السؤال عن دخول الدجاجة والحمامة قرينة على أن المراد المياه التي يتعارف كونها في الدور والمساكن من مياه الاواني والظروف وأشباهها فتأمل على أن تعميم الماء لا ينفع في مسئلتنا هذه إذ النافع فيها تعميم النجاسة كما لا يخفى لكن مع ذلك الاولى متابعة المشهور والاحتياط وبما نقلنا عن المبسوط ظهر أن الاولى أن يضم المصنف غير الدم أيضا من النجاسات إليه كأنه نظر إلى الاستبصار إذ فيه ذكر الدم فقط لكن الظاهر أنه أيضا لااختصاص له بالدم بل يحتمل حمله على ما يوافق المبسوط احتمالا قريبا كما لا يخفى على الناظر فيه (وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا) اعلم أنه لا يوجد في روايات أصحابنا رحمهم الله تعالى نص في تطهير المياه النجسة سوى رواية دالة على تطهير الجاري بعضه بعضا وكذا ماء الحمام كما سنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد والروايات المختصة بالبئر بل الظاهر من رواية الماء يطهر ولا يطهر المتقدمة عد إمكان تطهير الماء إلا أن يحمل على أنه لا يطهر بغيره لكن الاصحاب (ره) ذكروا وجوها لتطهير الماء كما سنشرح مفصلا إن شاء الله تعالى مع ما يتعلق بها من الابحاث أما الماء القليل فإن كان نجاسته بالملاقاة فقط بدون تغير فذكروا أن من جملة مطهراته إلقاء كر عليه دفعة وإن كان نجاسته بالتغير فبإلقاء كر أيضا فإن زال تغيره به فلا حاجة إلى شئ آخر وإن لم يزل فلا بد من إلقاء كر آخر وهكذا ولا يخفى أنهم لم يوجبوا إلقاء الكر في زوال التغير بل لو أزيل بغير الماء أو بالماء القليل أو زال بنفسه كفى حينئذ إلقاء كر عليه وإن كان ظاهر بعض عباراتهم كعبارة المتن يوهم خلافه واستدلوا على تطهيره بإلقاء الكر بأن الماء الطاري لكونه كرا لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك به فيطهر ولا يخفى ما فيه من الضعف لان مرادهم بالاستهلاك إن كان الاستهلاك حقيقة بمعنى انعدامه وفنائه فبطلانه ظاهر وإن كان الاستهلاك بحسب الحس والعرف ففيه أولا أنه ليس بمسلم خصوصا إذا كان القليل النجس أنقص من الكر بقليل وهو ظاهر وثانيا أنه لو سلم الاستهلاك الحسي فما الدليل على طهارته بذلك إذ الدليل لو تم لدل على الطهارة بالاستحالة كما سيجئ إن شاء الله تعالى مع أن الاصل بقاء النجاسة حتى يثبت مزيلها سيما على رأيهم من حجية الاستصحاب مطلقا وإذ قد عرفت ضعف الاستدلال فالذي يمكن أن يعول عليه في هذا الباب اتفاق الاصحاب إذ لم ينقل لاحد فيه خلاف ثم أن هاهنا أمورا لابد من التنبيه عليها الاول أنه هل يشترط في التطهير الامتزاج مع كر طاهر أو لا بل يكفي الاتصال به ذهب المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة والمصنف في الذكرى إلى عدم تطهيره بالاتصال والعلامة في التحرير والنهاية والمحقق الشيخ علي والشهيد الثاني رحمهم الله على الاكتفاء بالاتصال وفي المنتهى كالمتردد واحتج على الاكتفاء بالاتصال بوجوه الاول أن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء الكر عليه ولا شك أن المداخلة ممتنعة فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هاهنا توضيحه أن حال إلقاء الكر عليه إما أن يلاقي جميع أجزائه ماء الكر وهو محال لامتناع التداخل إلا على القول بالجزء الذي لا يتجزى وهو باطل وعلى تقدير وجوده نقول إن كان المعتبر ملاقاة الجميع فلا بد لا أقل من حصول الظن بها في الطهارة ولا شك أنه لا ظن فيما نحن فيه بملاقاة الاجزاء بالاسر بل لا يبعد ادعاء الظن بل العلم بعدمها وأما أن لا يلاقي جميع الاجزاء بل بعضها فقط فلم يكن المطهر للبعض الاخر وصول الماء إليه بل مجرد اتصاله بما يصل إلى الماء ولا يخفى أن عند اتصاله بالكر أيضا هذا المعنى حاصل لان بعضه متصل بالكر والبعض الاخر متصل بذلك البعض فيجب أن يكون كافيا في التطهير الثاني إن الاجزاء الملاقية للكثير يطهر بمجرد الاتصال قطعا لطهورية الماء فتطهر الاجزاء المتصلة بذلك الاجزاء أيضا لاتصالها بالكثير الطاهر لان الاجزاء الاول صارت طاهرة وهي مع الكر المفروض أولا بمجموعهما كر طاهر والاجزاء الثواني متصلة بذلك المجموع وهكذا الثالث الاصل ويرد على الاول أنا نختار الثاني ونقول أن طهارة بعض الاجزاء باتصاله بما يصل إلى الماء لا يستلزم الاكتفاء بمطلق الاتصال لجواز


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست