responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 16
على تركه وأما إذا قلنا بأنه واجب للصلوة فقد ترك واجبين مضيقين واستحق الذم برتكهما ويثمر هذا المعنى في باب النذر وغيره كما قرره القوم في ثمرة النزاع في وجوب المقدمة هذا ولا يذهب عليك أنه قد يتفرع على وجوبه لنفسه أيضا أشياء آخر غير ما ذكرناه من وجوبه مضيقا عند ظن الموت وإن لم يكن وقت الصلوة وغير ذلك لكن لما كان غرضنا الخاص بهذا المقام بيان ما يلزم من عدم وجوبه للصلوة لا ما يلزم من وجوبه لنفسه فلذا اقتصرنا عليه وأما بيان تلك الامور فسيجئ إنشاء الله تعالى مفصلا في موضعه الاخص به من البحث في أن وجوب الطهارت لنفسها أم لغيرها وأما وجوب - ص 22 - (والحاصل أن المطلوب في هذا المقام وجوب الغسل للصلاة مطلقا أعم من أن يكون واجبا في نفسه أم لا لانحصار الوجوب فيه كما هو المطلوب في البحث الاخر والكلام إنما هو عليه ولذالك اورد المعترض أنه بعد تسليم الوجوب والشرطية لا فائدة في هذا النزاع وإلا فثمرة النزاع في البحث الاخر مما لا شك فيه كما ذكره ولذلك ترى بعض العلماء مثل العلامة ره قال ها هنا بوجوب الغسل لهذه الامور مع إعتقاده أن الغسل واجب لنفسه وبهذا اندفع ما أورد عليه العلامة الرازي في الارشاد من التنافي بين كلاميه فتدبر ويمكن الفرق بينهما بوجه آخر أيضا على ما ذكرنا أن الوجوب لا يستلزم أن يكون ذالك الشئ غرضا تاما له لكنه بعيد فتدبر منه ؟) الغسل للصلوة بالمعنى الاخر أي الشرطية فقد نقل عليه الاجماع أيضا بل كاد أن يكون من ضروريات الدين ويدل عليه أيضا الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عا بري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم إلى آخر ما حررناه سابقا وسنبسط القول فيه إنشاء الله تعالى في بيان وجوب الغسل لدخول المساجد وأما السنة فمنها ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب قبيل باب الاغسال المفترضات والمسننونات في أثناء حديث رواه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال حماد قال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلوته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليها ما لم يصب بلة فإن دخله الشك وقد دخل في صلوته فليمض في صلوته ولا شئ عليه وإذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلوة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلوته وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء ومنها ما رواه الشيخ (ره) أيضا في التهذيب قبل باب حكم الحيض والاستحاضة متصلا به عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلوة والصيام ومنها ما رواه الشيخ (ره) أيضا في زيادات التهذيب في باب التيمم وأحكامه عن الحسن الصيقل قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل وليستقبل الصلوة ومنها ما رواه في الزيادات أيضا قبل باب تلقين المحتضرين متصلا به عن علي بن مهزيار أن الامام (عليه السلام) كما هو الظاهر أجاب مسألة سليمان بن رشيد بجواب قرائه بخطه وفي أثناء ذلك الجواب وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فأعمل على ذلك إنشاء الله تعالى وأما وجوب الغسل للطواف ومسل خط المصحف فسيجئ بيانه إنشاء الله تعالى في شرح كتاب الحج ومبحث الجنابة ولنتكلم الان في وجوب التيمم للغايات الثلاث المذكورة ونبدء بالصلوة فنقول لا شك في مشروعية التيمم ووجوبه في الجملة كما نطق به الكتاب والسنة والاجماع بل الضرورة من الدين وأما وجوبه للصلوة بالمعنيين فالظاهر أيضا أنه إجماعي وقد عرفت حال الاجماع على الوجوب بالمعنى الاول في نظيريه فقس عليه ها هنا أيضا وقد يستدل على الوجوب بالمعنى الاول بقوله تعالى في سورة المائدة تتمة الاية الكريمة المتقدمة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الاية وقد يناقش فيه بجواز أن لا يكون جملة وإن كنتم مرضى داخلا تحت وإذا قمتم بل يكون معطوفا عليه أو على جملة وإن كنتم جنبا وهي لا يكون داخلا تحته ويستدل بقوله تعالى أيضا في سورة النساء تتمة للاية الكريمة المتقدمة وإن كنتم مرضى الاية وفيه كلام سيجئ في وجوب الغسل الدخول المساجد ويمكن أن يستدل عليه أيضا ببعض الروايات الذي له دلالة ما بحسب العرف وإن لم يكن دلالته ظاهرة منها ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب في باب التيمم وأحكامه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلوة قال لا إنما هو الماء و الصعيد ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن زرارة عن أحدهما قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن ابي همام عن الرضا (عليه السلام) قال يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء ونظائر الروايتين الاوليين في الروايات كثرة والرواية الاخيرة لا يخفى ظهورها في المدعى ويستدل على الوجوب الثاني أيضا بالاية الثانية وفيه أيضا كلام سيجئ ولقوله (عليه السلام) لا صلوة إلا بطهور مع أنه ظهوركما سنبينه وكذا قول الصادق (عليه السلام) الصلوة ثلاثة أثلاث ثلث طهوره (آه) وبالجملة هذا المطلب مما لا يحتاج إلى زيادة تجشم في الاستدلال عليه وأما وجوب التيمم للطواف فسيجئ إنشاء الله تعالى في بابه وأما وجوبه لمس خط المصحف فبناء على تحريم المس للمحدث وللجنب وحال المحدث وقد عرفت وحكم المجنب سيجئ إنشاء الله تعالى وعلى تقدير التحريم فالمشهور بين علمائنا بل الاجماع منهم كما هو الظاهر من كلام العلامة (ره) في المنتهى حيث لم ينقل فيه خلافا إلا من أبي محرمة من عدم تجويزه إلا المكتوبة ومن الاوزاعي من القول بكراهة المس للمتيمم أن التيمم مبيح له لكن قد نقل عن فخر المحققين (ره) القول بعدم إباحة التيمم له فلا يكون واجبا أيضا عند وجوبه على قول هذا الفاضل وقد احتج عليه بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وسنذكر وجه الاحتجاج وما يرد عليه ثم أن هذا الحكم لما لم يثبت وقوع ضرورة ولا إجماع ظاهر (عليه فلا بد من شرحه وتفصيل القول فيه كما سيأتي إنشاء الله تعالى في باب وجوب التيمم لدخول المسجدين وفي اللبث فميا عداهما قال المصنف أعلى الله درجته (ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة واللبث في


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست