responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 153
بعدم وجدان الماء وليس ها هنا ظاهرا فيخرج عن هذا التلكيف أيضا فحينئذ نقول إذا كان الكسر وما في حكمه في موضع الطهارة وكان عليه جبيرة طاهرة فالامر فيه سهل إذ الظاهر إن الحكم بوجوب الطهارة المائية في هذه الصورة إجماعي وإذا كان عليه جبيرة نجسة فالاحتياط كما عرفت المسح عليها ثم توضع خرقة ويمسح عليها والاحوط ضم التيمم أيضا إليه حينئذ وتمام الاحتياط ضم التيمم في الصورة الاولى أيضا وإذا لم يكن عليه جبيرة فالظاهر نظرا إلى اقتضاء الدليل التخيير بين الطهارة المائية والترابية لعدم دليل ظاهر على تعيين أحدهما والاجماع على عدم المخرج عنهما فلو اختير الطهارة المائية فالاحتياط المسح على نفس العضو إذا أمكن ولو لم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة ولو لم يمكن أيضا فالاكتفاء بما عداه والاحتياط في جميع الصور في الجمع بين الطهارتين وإذا لم يكن الكسر وما في حكمه في موضع الطهارة لكن يتضرر بسببه أعضاء الطهارة أيضا من الغسل أو المسح فالظاهر حينئذ وجوب التيمم والاحتياط في ضم الطهارة المائية أيضا وقد بقي في المقام شئ وهو أن هذه الروايات المنقولة أخيرا المتضمنة لوجوب التيمم إنما هي مختصة بالجنب ولا يشمل المحدث بالحدث الاصغر والرايات السابقة مختصة ظاهرا بالمحدث سوى رواية عبد الرحمن بن الحجاج ورواية كليب وإن كانت مطلقة لكن لا يبعد ادعاء ظهورها في الوضوء لانه الفرد الاكثر المتعارف فحينئذ ظهر أن الروايات الواردة في الوضوء قد بقيت خالية عن المعارض فينبغي الحكم مطلقا بوجوب الوضوء دون التيمم في الحدث الاصغر والقول بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في هذا الحكم لا ظهور له لانه نقل في المنتهى القول بالفرق وأما الحدث الاكبر فلا معارض لوجوب التيمم فيه للمجروح والمكسور سوى رواية عبد الرحمن ورواية كليب أيضا إن سلم عمومها وهما مختصان بالجبيرة فإذن الظاهر فيما عداها وجوب التيمم لكن الاحتياط أيضا في ضم الغسل مراعيا للامور التي ذكرنا آنفا هذا ما بلغ إليه فهمنا والله الموفق للصواب (ولو زال العذر فكوضوء التقية) قد مر في مبحث وضوء التقية ما يفي ببيان هذا المقام (والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلوة خلافا للمبسوط) وإمراد بالسلس من لا يتمكن من استمساك بوله وبالمبطون من يعتريه الحدث من ريح أو غايط على وجه لا يمكنه دفعه والمشهور في السلس أنه يتوضى عند كل صلوة كالمستحاضة وهو مختار الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوة كثيرة لانه لا دليل على تجديد الوضوء وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به ولا يخفى إن مختار المبسوط يحتمل وجهين أحدهما أن لا يجعل البول بالنسبة إلى السلس حدثا أصلا بل يحصر أحداثه فيما سوى البول وثانيهما أن لا يجعل البول الذى يخرج بطريق التقاطر حدثا أما الذي يخرج بالطريق المعهود فيكون حدثا واختار العلامة (ره) في المنتهى مذهبا ثالثا وهو تجويز وضوء واحد للظهر والعصر يجمع بينهما وللمغرب والعشاء أيضا يجمع بينهما ويفرد للصبح بوضوء وإذا صلى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكل صلوة واحتج المشهور بوجوه الاول إن الحدث إنما يوجب الوضوء مطلقا إلا ما أخرجه الدليل لكن الضرورة أخرج الاحداث الواقعة في أثناء الصلوة فبقي الباقي وأيضا الامر وارد بالوضوء عند القيام إلى كل صلوة فخرج المتطهر بالدليل وبقي الباقي وما نحن فيه من قبيل الباقي وقد يناقش في الوجهين بمنع عموم إيجاب الاحداث للطهارة ووجوب الوضوء عند القيام إلى الصلوة كما مر مرارا الثاني إن الاحتياط يقتضي ذلك فإنه محمد والحدث وإن لم يرتفع لاجل الضرورة فلا يسقط عنه وجوب الوضوء كالمستحاضة وفيه إن الاحتياط لا يصير دليل الوجوب ولو تمسك بحديث الحدث وأنه يقتضي الطهارة فيرجع إلى الوجه الاول بعينه الثالث إن القول بتكرير الطهارة في حق المستحاضة وعدمه في حق صاحب السلس أم لا يجتمعان والاول حق فالثاني باطل بيان التنافي إن خروج الحدث التكرر أما أن يقتضي إيجاب الطهارة المتكررة أو لا فإن اقتضى وجب التكرر في حق صاحب السلس عملا بالمقتضى السالم عن المعارض وإن لم يقتض وجب عدم التكرير في حق المستحاضة عملا بالاصل وهو برائة الذمة السالمة عن معارضة كون الخروج المتكرر موجبا وفيه أنا نختار الثاني قوله فيجب عدم التكرير في حق المستحاضة إلخ قلنا ممنوع لان برائة الذمة لا ينحصر معارضتها في كون الخروج المتكرر موجبا بل انما يعارضها النص وهو مفقود في السلس وحجة مختار المبسوط أيضا وجوه أحدها ما نقلنا عنه من عدم الدليل على التجديد والحمل على الاستحاضة قياس ورد بأن الدليل على التجديد موجود وهو ما نقلنا من عموم الايجاب والوجوب وغيره مما ذكر وقد عرفت ما فيه وثانيها ما رواه التهذيب في باب إحداث الزيادات في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه أما دم أو غيره قال فليضع خريطة وليتوطأ وليصلي فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه وجه الاستدلال إن الحدث الذي يتوضأ منه لا يجوز أن يكون شاملا للبول أيضا لانه يلزم حينئذ وجوب إعادة الوضوء أو الصلوة على احتمالين للتقطير في أثناء الصلوة والمشهور أيضا لا يقول به وإذا لم يكن شاملا للبول فثبت المطلوب ورد بعد القدح في السند بأنه يجوز أن يكون شاملا للبول ويكون التقطير في أثناء الصلوة خارجا بالدليل كالجرح ونحوه فإن قلت الاصل عدم التخصيص فينبغي أن يحمل الكلام على ما يحتاج إلى تخصيص قلت التعميم في الجزء الاثبات من نظاير هذا الكلام غير مسلم وقد مر نظيره و أورد أيضا بأنه يجوز أن يكون المراد إعادة الوضوء لا الصلوة ويكون الاعادة للصلوة الاخرى وفيه بعد ولا يذهب عليك أن مراد المبسوط لو كان هو الاحتمال الاول الذي ذكرنا يرد إيراد آخر وهو أنه يجوز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما يشمل البول الخارج لا بطريق التقاطر فيكون هو ناقضا وإنما يخرج عنه الخارج بطريق التقاطر وإنما يخرج عنه الخارج بطريق التقاطر وعلى هذا يحصل مذهب رابع فلن قلت إذا كان الراوي عالما بأن البول الخارج لا بطريق التقاطر ناقض وموجب للوضوء لا الخارج بالتقاطر فما الحاجة إلى السؤال قلت كان السؤال إنما هو لاجل الدم ونحوه من القيح والصديد لا للبول أيضا مع أنه يرد هذا على


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست