responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 151
وقد بقي في المقام أمر لا بد من التنبيه عليه وهو أن جمعا من الاصحاب رحمهم الله ذكروا ها هنا إن ذا الجبيرة يتوضأ بالنحو المذكور والحقوا به المجروح والمقروح وإن لم يكن جرحه وقرحه مشدودا ثم ذكروا في بحث التيمم إن من مسوغاته القرح والجرح وما أشبههما ومن ها هنا يحصل الاشتباه والحيرة وكذا الروايات قد اختلفت في هذا الحكم فبعضها يدل على وجوب الغسل على المجروع وبعضها على وجوب التيمم فلا بأس أن نذكر بعض عبارات الاصحاب لينظر في توجيهه وتأويله وكذا الاخبار ليتحقق جلية الحال أما العبارات فمنها ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه في بحث الوضوء وإن كان على أعضاء الوضوء جبايرا وجرح وما أشبهها وكانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها نزعها وإن لم يمكنه مسح على الجباير سواء وضعت على طهر أو غير طهر والاحوط أن يستغرق جميعه وقال أيضا ومتى أمكنه غسل بعض الاعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ومسح على حايل ما لا يمكنه غسله وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه ولا يمسح على الجباير ثم قال في بحث التيمم ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي عليه جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم ولا يجب عليه غسل الاعضاء الصحيحة وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان الاكثر صحيحا أو عليلا وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولم يقدر على غسلها لالم فيه أو قرح أو جراح تيمم وصلى ولا إعادة عليه انتهى وهذا الكلام يحتمل ضربين من التأويل أحدهما أن يخص الحكم بالاول بما يكون عليه خرقة مشددة والثاني بما لا يكون عليه خرقة وثانيهما التخيير بين الوضوء والتيمم كما يشعر به قوله جاز له التيمم ولا يخفى إن القول بالتخيير إنما يمكن في الجرح المجرد وما في حكمه من الكسر وأما ذو الجبيرة فالظاهر إن تعين الوضوء عليه إجماع منا وقال في النهاية في بحث الوضوء فإن كان على أعضاء طهارة الانسان جباير أو جرح أو ما أشبهها وكان عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها وجب عليه نزعها وإن لم يمكنه مسح االخرقة وإن كان جراحا غسل ما حولها وليس عليه شئ ثم قال في بحث التيمم والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلوة وهذا الكلام يحتمل وجوها من التأويل إثنين منها ما تقدم والاخر أن يكون كلامه في التيمم مختصا بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلا وقال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء إذا كانت الجباير على بعض الاعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن ولو كان على الجميع جباير أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ولو استضر تيمم وقال في بحث التيمم لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح ولم يذكر التيمم للجرح فعلى ظاهر كلامه لا إشكال وقال العلامة في المنتهى في بحث الوضوء والجباير تنزع مع المكنة وإلا مسح عليها وأجزء عن الغسل وكذا العصايب التي يعصب بها الجروح والكسر وهو مذهب علمائنا أجمع وقال في بحث التيمم عند عد أسبابه السبب الرابع المرض والجرح وما أشبههما وقد ذهب علمائنا إلى أنه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم وقال في موضع آخر لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم قال الشيخ في الخلاف ولا تغسل الاعضاء الصحيحة أصلا فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط ثم نقل عن الشافعي وأحمد أنه يجب عليه غسل ما أمكن وتيمم للباقي ثم نقل استدلالا عن القائلين بالجمع بما رواه جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجهه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي (صلى اله عليه وآله) أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله إلا يسئلوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل ساير جسده وأجاب (ره) عنه بأنه يجوز أن يكون ويعصب عطفا على أن يتيمم ونحن نقول بموجبه فإنه يجوز أن يعصب على الجراح خرقة ويغسل جسده ويمسح على تلك الخرقة وحاصله حصول الاكتفاء بالتيمم والتعصب والمسح وغسل ساير الجسد على معنى إن واحد منهما كاف ويحتمل أن يكون عطفا على لفظ تيمم ويكون الواو بمعنى أو ولا استبعاد في ذلك ثم قال بعيد ذلك لو كان الجرح مما يتمكن من شده وغسل باقي العضو ومسح الخرقة التي عليه بالماء وجب ولا يتيمم فإن لم يتمكن من ذلك تيمم وقال أيضا لو كان الجرح في غير الاعضاء وخاف من استعمال الماء في الاعضاء سقط الوضوء ووجب التيمم كالمريض وقال في التذكرة في بحث الوضوء إذا كان الجباير على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها مسح على الجميع مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ولو تضرر بالمسح تيمم وقال أيضا الجبيرة إن استوعب محل الفرض مسح عليه أجمع وغسل باقي الاعضاء وإلا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ولا يجب غسل باقي الاعضاء وقال في بحث التيمم الطهارة عندنا لا يتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا يتيمم وكفاه عن غسل الصحيحة ثم قال بعيد ذلك لو تمكن من المسح بالماء على الجرح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم وقال أيضا لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضها جريحا وأجنب تيمم وقال أيضا لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى وقال أيضا لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح وقال في النهاية بعد ما ذكر أحكام الجبيرة على النحو المشهور ولا ينتقل فرضه إلى التيمم لان اعتلال بعض الاعضاء لا يزيد على فقدانه ولو كان مقطوع طرف لم يسقط غسل الباقي وقال أيضا ولا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان ظاهرا أو لا ولو لم يتمكن من استعمال الماء وجب التيمم بالتراب وقال أيضا فلو لم يحتج إلى القاء الجبيرة على موضع الكسر فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب وإن خاف من غسله وتمكن من مسحه وجب لانه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله ولو خاف من غسله ومسحه غسل الصحيح بقدر الامكان ويلطف إذا خاف سيلان الماء إليه بوضع خرقة مبلولة بقربه وتحامله عليها ليغسل بالتقاطر منها حوله من غير أن يسيل إليه وهل يسقط محل الكسر إشكال لرواية العدم فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه للضرورة ويحمتمل السقوط فيه خاصة وسقوط فرض الوضوء لتعذره وينتقل إلى التيمم وقال أيضا وحكم العضو المجروح حكم المكسور


نام کتاب : مشارق الشموس نویسنده : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست