responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 607
بالخمس [1]. احمد بن الحسين، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري، عن ابي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث وجدته، وادفع الينا الخمس [2]. قال محمد بن ادريس رحمه الله: الناصب المعنى في هذين الخبرين، اهل الحرب، لانهم ينصبون الحرب للمسلمين، والا فلا يجوز اخذ مال المسلم، ولا ذمي على وجه من الوجوه. وعنه، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى، فلا يقبضهم حتى يهلك، فيأتيه، وارثهم، أو وكيله، فيصالحهم على ان يضع له بعضه، يأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبروأ منه ؟ قال نعم [3]. علي بن السندي، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته، فلم تقدر عليه، اعليها زكاة [4]، فقال انما هو على الذي منعها [5]. يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، ان محمد بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات، فقال اقسمها فيمن قال الله عزوجل، ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت ومانداء الجاهلية ؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان، فيقع بينهما القتل والدماء، فلا يؤدوا ذلك [6] من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون في مهور النساء، ولا اعلمه الا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في اموال الناس [7]. على بن السندي، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن يونس بن عمار قال

[1] و
[2] الوسائل، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح 7، باختلاف يسير.
[3] الوسائل، الباب 6، من ابواب الصلح، ح 1.
[4] ط. زكاته.
[5] الوسائل، الباب، 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة، ح 5، باختلاف يسير.
[6] ط. فلا يؤتوا. ل. فلا تودوا.
[7] الوسائل، الباب 48 من ابواب المستحقين للزكاة، ح 1.

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست