responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 443
في بعض الأمور إن كان كبيرا فلا بد من فساد إمامته، لأن الكبائر عندهم تفسد الإمامة إذا ظهرت من الإمام، وإن كان ذلك صغيرا لم يفسد إمامته.
وهذا تفريع على أصل لا نذهب إليه، فلا معنى للتشاغل به.
المسألة السادسة والمائتان: " يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويسهم للبرذون سهم واحد " (*).
هذا غير صحيح، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك.
ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم، فلما روجع عليه السلام في ذلك قال: " أيكم يأخذ


* قال المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني أحد أئمة الزيدية في شرح التجريد في كتاب السير في باب القول في
محاربة أهل البغي: ويغنم ما أجلبوا به على المحقين في عساكرهم ولم يحل سبيهم وهو قول أهل البيت عليهم السلام لا
أحفظ فيه خلافا إلا ما في السير لمحمد بن عبد الله عليهما السلام ثم قال والأصل في ذلك الأخبار المروية عن أمير
المؤمنين في محاربة البغي انتهى. ثم ذكر الروايات منها قوله: وروى الناصر باسناده عن أبي جعفر محمد بن
علي عن آبائه عليهم السلام عن علي لما واقف أهل الجمل قال: " يا أيها الناس إني أحتج عليكم بخصال ليبلغ الشاهد
الغائب في حديث طويل يقول فيه لا تتبعوا موليا ليس بمحتاز إلى فئة ولا تستحلوا ملكا إلا ما أستعين به
عليكم ولا تدخلوا دارا ولا خباء ولا تستحلوا مالا إلا ما جباه القوم أو وجدوه في بيت مالهم الخ "، فأما
مسألة ما يعطى للفارس فذكرها المؤيد بالله في أواخر كتاب السير وذكر الخلاف قيل يعطى سهمين وقيل
ثلاثة ولم يحك عن الناصر عليه السلام قولا وكذلك مسألة الفرق بين الفرس العتيق والبرذون لم يذكر فيها خلاف
الناصر عليه السلام (ح).


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست