responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 44
قول المصنف: " لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المايعات، سوى الماء المطلق "، قال: " عندنا أنه يجوز إزالة النجاسة بالمايع الطاهر وإن لم يكن ماء " [1] وقد جاء عن المحقق الكتاب في الهامش قوله: لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه وإلى يومنا هذا ".
وإني أظن أن السيد رحمه الله تعالى كان بخلده قول الشيخ الصدوق بجواز التوضي بماء الورد (2، فطبقه على إزالة النجاسة بغير الماء، لكنه قول خاص بالصدوق، ولم يقل به غيره - حسب ما نعلم -.
11 - عادة السيد في هذا الكتاب رعاية الأدب مع الآخرين، فلا ينسب قولهم إلى البدعة ولا يهاجمهم بما يزعجهم - كما فعل في ساير كتبه، ولا سيما في الشافي - وهذا عمل ينبغي الاقتداء به وبتلميذه الفاضل الشيخ الطوسي رحمه الله في سبيل التقريب بين المذاهب، إلا أن مصنف الكتاب قد نسب قولا إلى البدعة وجرى عليه المرتضى، قال: " المسألة التاسعة والستون: التثويب - وهو قول: " الصلاة خير من النوم " - في صلاة الصبح بدعة " وقال المرتضى: " هذا صحيح، وعليه إجماع أصحابنا، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو؟ [3]. - إلى أن قال -: " وما لا ذم في تركه، ويخشى في فعله أنه بدعة ومعصية يستحق به الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة ".
وقد قال في المسح على الرجلين: " وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه " فلم يأت بكلمة " البدعة " هنا ولا في غيرها من


[1] - أنظر المسألة المرقمة: 22.
[2] - المقنع (الجوامع الفقهية): 48.
[3] - الناصريات أنظر المسألة المرقمة: 69، 70.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست