responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 439
إلى حين حلول الأجل المضروب للدين تأخرت قسمة الميراث، وفي ذلك إضرار بالورثة.
وأيضا فإن الدين لو لم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجب أن ينتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، والحق إذا ثبت في ذمة شخص لم ينتقل إلى ذمة غيره إلا برضى من ثبت له.
فإن قيل: ما ذكرتموه يوجب أن خيار الشرط لا يورث، وعندكم أنه يورث.
قلنا: خيار الشرط إذا أثبتناه للوارث لم يقض إلى انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، لأن الوارث إذا اختار أن يفسخ البيع ارتجع الثمن والمثمن، فلذلك جاز إثباته.
ولا يجوز أن يستدل على أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين بأن نقول: إن الأجل لا يثبت إلا لمن شرط له، والورثة لم يشرط لهم هذا الأجل، وذلك أن خيار الشرط يثبت للورثة وإن لم يشرط لهم، فالاستدلال بما تقدم أولى.
المسألة الثانية والمائتان: " لا أرى أكل ما ذبح وهو يكيد بنفسه " [1].
هذا صحيح، والحجة فيه: أن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرمه الله تعالى من الموقوذة، لأن الموقوذة هي التي اشتد جهدها وتعاظم ألمها، ولا فرق بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من ألم يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها، وإذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر.
.


[1] مثل هذا حكاه أبو طالب أحد أئمة الزيدية في الأمالي عن الناصر ولفظه: أن البهيمة إذا كانت تكيد بنفسها
لا يجوز ذبحها رواه في آخر باب الترغيب في اكتساب الخير وقال الإمام المهدي في البحر ج 4 ص 309
(الناصر وبعض أصحاب الشافعي): ما أدرك وفيه حياة مستقرة بحيث يجوز أنه يعيش يوما أو يومين حل
بالتذكية مطلقا لا غير مستقرة كالذي قطعت أوداجه أو نقر على قلبه أو نثر حشوه لتجويز موته بذلك لا
بالتذكية فيتعارض الحظر والإباحة انتهى.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست