responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 420
قد أعطى كل ذي حق حقه " [1] فموضع الدليل: أن الله تعالى بين فرض من له حق في الكتاب، والعمة والخالة وغيرهما من ذوي الأرحام ما ذكر فرضهم في الكتاب، فلا حق لهم.
والجواب: أن الله تعالى قد بين حقهم في الكتاب - وإن كان على سبيل الجملة دون التفصيل - بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) [2] الآية، وبقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [3].
فإن تعلقوا بما رواه عطاء بن سيان [4] أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى جنازة رجل من الأنصار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ما ترك؟ " فقالوا: ترك عمته وخالته.
فقال: " اللهم رجل ترك عمته وخالته " فلم ينزل عليه شئ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا أجد لهما شيئا " [5].
والجواب: أن هذا الحديث منقطع الاسناد، يضعف الاحتجاج به، وبعد: فيحتمل أن يريد به عليه السلام لا أجد [6] لهما شيئا معينا محدودا كما حدد نصيب غيرهم.
ومما يجوز أن يستدل به على توريث ذوي الأرحام: أن ذوي الأرحام لهم .


[1] سنن أبي داود 3: 296 / 3565، سنن الترمذي 4: 376 / 2120، مسند أحمد 5: 267، سنن ابن ماجة 2
: 905 / 2713، السنن الكبرى للبيهقي 6: 215.
[2] سورة النساء، الآية: 7.
[3] سورة الأنفال، الآية: 75.
[4] الظاهر أنه تصحيف، والصحيح - كما في سنن البيهقي - عطاء بن يسار وهو: عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد
المدني القاص، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عن معاذ بن جبل، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وأبي هريرة
وغيرهم، وروى عنه أبو سلمة، وعمرو بن دينار، وزيد بن أسلم مات سنة 103 ه‌. وقيل غير ذلك. أنظر:
تهذيب التهذيب 7: 194 / 400، الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 173، تذكرة الحفاظ 1: 90، سير أعلام
النبلاء 4: 448.
[5] السنن الكبرى للبيهقي 6: 212.
[6] في (ط) و (م): " لا أحد ".


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست