responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 395
والجواب: إن هذه الآية إنما يجب أن يستدل بها على داود، وربيعة، لأنهما ينفيان قتل الجماعة بالواحد على كل حال.
فأما نحن وهم فنقتل الجماعة - إذا اختار ولي الدم ذلك - وبذل الدية على ما شرحناه.
والتحذير بالقتل ووجوب القصاص - المذكوران في الآية - باقيان على مذهبنا، وليس يجوز أن يستدل على صحة مذهبنا بقوله تعالى: (النفس بالنفس) [1] و (الحر بالحر) [2] لأن لهم أن يقولوا: المراد ههنا بالنفس جنس النفس لا العدد، فما قدمناه أولى.
المسألة الثامنة والثمانون والمائة: " من وجد قتيلا في مدينة، أو قرية، أو محلة لا يعرف قاتله فالدية من بيت مال المسلمين " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من وجد قتيلا في مدينة أو قرية لا يعرف قاتله بعينه كانت ديته على أهل تلك القرية، فإن وجد بين قريتين، ألزمت ديته لأهل أقرب القريتين إلى مكانه، فإن كانت المسافة متساوية، كانت ديته على القريتين بالسوية.
فأما الموضع الذي يلزم فيه الدية لبيت مال المسلمين فهو قتيل الزحام في


[1] سورة المائدة، الآية: 45.
[2] سورة البقرة، الآية: 178.
* حكى في البحر عن الناصر أنه إن ادعى على معينين ولا بينة فعليهم اليمين ولا دية إذا حلفوا فإن لم يدع على
معينين فالدية على بيت المال ج 5 ص 297 (ح).


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست