responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 392
وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء، وفيه وفاق يطول شرحه.
فإن الشافعي يذهب إلى أن الشجاج عشر، ويذكر أنه ليس قبل الموضحة من الشجاج قصاص، ولا أرش مقدر، وإنما يجب فيها حكومة، ويوافق على أن في الموضحة خمسة من الإبل، وفي الهاشمة عشرة [1].
والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره.
المسألة السادسة والثمانون والمائة " في مني الرجل يفزع [2] عن عرسه حين يهم به، ولم يفرغ عشرة دنانير " (*).
فإن أفرغ وألقت النطفة، ففيها عشرون دينارا. وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون دينارا، وفي الجنين مائة دينار، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار.
وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئ تختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح إلا في الجناية على الجنين، فإنه ذكر ثمانون دينارا [3].
والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح.
والحجة في صدر هذا الترتيب، الاجماع المقدم ذكره.


[1] المجموع شرح المهذب 19: 63 - 64، حلية العلماء 7: 554 - 556، مغني المحتاج 4: 26 و 58، السراج
الوهاج: 496.
[2] في نسخة (ط) و (د): " يفرغ ".
* لم أجده (ح).
[3] المقنعة للمفيد: 762.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست