responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 351
وليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك تعلق بعين، وهاهنا تعلق لا بعين.
المسألة الخامسة والستون والمائة: " الخلع فرقة بائنة، وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان " (*).
عندنا: أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق. وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له وإن خلعها ثلاثا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والبتي، والشافعي في أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة [1].
وللشافعي قول آخر: أنه فسخ [2]، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أحمد، وإسحاق [3].
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.


* ذكر في البحر أنه قول للناصر فكأن له قولين ج 3 ص 178 (ح).
[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 95، المبسوط للسرخسي 6: 171، المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية
المجتهد 2: 69، الهداية للمرغيناني 2: 13، اللباب في شرح الكتاب 3: 64، المغني لابن قدامة 8: 180، المدونة
الكبرى 2: 335، الأم 5: 211، حلية العلماء 6: 541، مغني المحتاج 3: 268 وفي (ن) و (م): " تطليقة ثانية "
وفي (ط) و (د): " تطليقة ثابتة ".
[2] المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 69، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية العلماء 6: 541، مغني
المحتاج 3: 268.
[3] المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 69، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية العلماء 6: 541.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست