responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 333
يجبر البكر الكبيرة والصغيرة والجد يجبر الصغيرة دون الكبيرة [1].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: ما رواه عبد الله بن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون [2] بنت أخيه عثمان بن مظعون [3]، فأتى المغيرة بن شعبة أمها فأرغبها في المال، فمالت إليه وزهدت في.
فأتى قدامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أنا عمها ووصي أبيها، زوجتها من عبد الله بن عمر، وقد عرفت فضله وقرابته، وما نقموا منه إلا أنه لا مال له.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إنها يتيمة فإنها لا تنكح إلا بإذنها " [4].
فموضع الاستدلال منه: أن قدامة وهو عمها زوجها، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها، وعلل بأن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، فدل على أنه لا ولاية للعم علي بنت أخيه من طريق الإجبار.
فإن قيل: كانت بالغة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " إنها يتيمة " معناه أنها قريبة العهد باليتم.
قلنا: إن اليتيم اسم لغير البالغة شرعا ولغة، أما الشرع فقوله عليه السلام: " لا يتم بعد الحلم " [5]، وأما اللغة: فإن أهلها لا يطلقون اسم اليتيم على البالغ الذي قد اكتهل أو .


[1] حلية العلماء 6: 336 - 337.
[2] أبو عمرو قدامة بن مظعون بن وهب القرشي الجمحي من السابقين، له صحبة وشهد بدرا، ولاه
عمر على البحرين ثم عزله عنها، مات سنة 30 ه‌ -. أنظر: أسد الغابة 4: 198، الجرح والتعديل
للرازي 7: 127، الإصابة في تمييز الصحابة 3: 228، رجال الطوسي: 26.
[3] أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وشهد بدرا، وتوفي بعدها في السنة الثانية من الهجرة، ودفن بالبقيع. أنظر: أسد الغابة 3: 385، الإصابة في
تمييز الصحابة 2: 464 / 5453، العبر 1: 4.
[4] سنن الدارقطني 3: 230 / 37، السنن الكبرى للبيهقي 7: 120.
[5] كنز العمال 3: 178 / 6045، تاريخ بغداد للخطيب 5: 299، نصب الراية 3: 219، مجمع الزوائد 4: 226.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست