بإذن الولي. المسألة الخامسة والخمسون والمائة: " لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " (*). عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ. وقال الشافعي: الأب والجد يملكان الإجبار [1] على النكاح، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز [2]. وقال أبو حنيفة: يجوز للأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم أن يزوجوا الصغار [3]. ورووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار [4]. وفي رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة [5]. وقال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد [6] وقال المالك: الأب
* حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب والجد موقوف فلا يصح ج 3 ص 56 (ح). [1] في (ط) و (د) " الاجتياز "، وفي (م) " الأخبار ". [2] المجموع شرح المهذب 16: 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 342، المبسوط للسرخسي 4: 213 - 219، بداية المجتهد 2: 7. [3] المجموع شرح المهذب 16: 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 342، حلية العلماء 6: 337، بداية المجتهد 2: 7. [4] الهداية للمرغيناني 1: 198، شرح فتح القدير 3: 172، المبسوط للسرخسي 4: 220. [5] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة. [6] المغني لابن قدامة 7: 382، حلية العلماء 6: 337.