responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 332
بإذن الولي.
المسألة الخامسة والخمسون والمائة: " لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " (*).
عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.
وقال الشافعي: الأب والجد يملكان الإجبار [1] على النكاح، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز [2].
وقال أبو حنيفة: يجوز للأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم أن يزوجوا الصغار [3].
ورووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار [4].
وفي رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة [5].
وقال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد [6] وقال المالك: الأب


* حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب والجد موقوف فلا يصح ج 3 ص 56 (ح).
[1] في (ط) و (د) " الاجتياز "، وفي (م) " الأخبار ".
[2] المجموع شرح المهذب 16: 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 342، المبسوط للسرخسي 4: 213 - 219،
بداية المجتهد 2: 7.
[3] المجموع شرح المهذب 16: 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 342، حلية العلماء 6: 337، بداية
المجتهد 2: 7.
[4] الهداية للمرغيناني 1: 198، شرح فتح القدير 3: 172، المبسوط للسرخسي 4: 220.
[5] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
[6] المغني لابن قدامة 7: 382، حلية العلماء 6: 337.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست