فإن قيل: هو أيضا خال من اشتراط الدين. قلنا: إنما اشترطنا الدين بالدليل والاجماع، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه. المسألة الرابعة والخمسون والمائة: " ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين، ولا يقف في القول الآخر ". هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة [1]. وقال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة [2]. وقال مالك: يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة، وإن تطاولت المدة بطل [3]. دليلنا على صحة ذهبنا إليه: الاجماع المتردد، وما رواه ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم [4]. وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ. وأيضا ما روي في خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فجاءت إلى .
[1] المبسوط للسرخسي 5: 2 - 15، شرح فتح القدير 3: 198، الهداية للمرغيناني 1: 203، المجموع شرح المهذب 16: 154، اللباب في شرح الكتاب 3: 21. [2] المجموع شرح المهذب 16: 154، المغني لابن قدامة 7: 410. [3] المجموع شرح المهذب 16: 154. [4] السنن الكبرى للبيهقي 7: 117، سنن أبي داود 2: 232 / 2096، جامع الأصول 11: 463 / 9012.