فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي - لا يجب عليه طواف زائد على طواف المفرد: فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة، وقد بينا أن من ادعى في هذا الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل. المسألة الرابعة والأربعون والمائة: " من أخطأ في قتل الصيد فلا شئ عليه " (*). عندنا: أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد. وقال الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان، وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزائين [1] كما أوجبناه. والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الاجماع المتقدم ذكره، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء. المسألة الخامسة والأربعون والمائة: " من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة (* *) الدين إن كان صرورة، فإن كان قد حج فمن الثلث ". هذا صحيح، والدليل على صحته إجماع الطائفة، لأنه إذا مات وعليه الحج فقد
* ذكر المسألة في البحر ولم ينسبها إلى الناصر ولا خلافا ج 2 ص 316 (ح). [1] المجموع شرح المهذب 7: 300، المغني لابن قدامة 3: 531، بداية المجتهد 1: 373، الهداية للمرغيناني 1: 169. * * حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 295 (ح).