responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 287
المواضع فكذلك مبلغه في كل موضع.
المسألة الرابعة والعشرون والمائة: " لا تحل الصدقة لقوي مكتسب (*) ".
هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له.
وقال الشافعي: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال، إذا كان ذلك يقوم بالكفاية [1].
وقال أبو حنيفة: لا يحرم الكسب أخذ الصدقة، وإنما تحرمها أن يكون معه مائتا درهم فصاعدا أو قيمتها [2].
دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما روي: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه الصدقة، فصعد بصره فيهما وصوبه ثم قال: " إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب " [3].
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي " [4].


* ذكر في البحر ج 2 ص 175 عن الناصر تفسير الفقير ولم يذكر هذه المسألة إلا للشافعي (ح).
[1] المغني لابن قدامة 2: 523، 524، المجموع شرح المهذب 6: 190.
[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 157، المغني لابن قدامة 2: 524، الهداية للمرغيناني 1: 114، شرح فتح
القدير 2: 215.
[3] سنن أبي داود 2: 118 / 1633، سنن النسائي 5: 99 - 100، جامع الأصول 4: 662 / 2756، مسند
أحمد 5: 362، نصب الراية 2: 401، مجمع الزوائد 3: 92.
[4] سنن أبي داود 2: 118 / 1634، سنن النسائي 5: 99، جامع الأصول 4: 661 / 2754، مسند
أحمد 2: 192 و 389، سنن الترمذي 3: 42 / 652.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست