المواضع فكذلك مبلغه في كل موضع. المسألة الرابعة والعشرون والمائة: " لا تحل الصدقة لقوي مكتسب (*) ". هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له. وقال الشافعي: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال، إذا كان ذلك يقوم بالكفاية [1]. وقال أبو حنيفة: لا يحرم الكسب أخذ الصدقة، وإنما تحرمها أن يكون معه مائتا درهم فصاعدا أو قيمتها [2]. دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره. وأيضا ما روي: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه الصدقة، فصعد بصره فيهما وصوبه ثم قال: " إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب " [3]. وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي " [4].
* ذكر في البحر ج 2 ص 175 عن الناصر تفسير الفقير ولم يذكر هذه المسألة إلا للشافعي (ح). [1] المغني لابن قدامة 2: 523، 524، المجموع شرح المهذب 6: 190. [2] اللباب في شرح الكتاب 1: 157، المغني لابن قدامة 2: 524، الهداية للمرغيناني 1: 114، شرح فتح القدير 2: 215. [3] سنن أبي داود 2: 118 / 1633، سنن النسائي 5: 99 - 100، جامع الأصول 4: 662 / 2756، مسند أحمد 5: 362، نصب الراية 2: 401، مجمع الزوائد 3: 92. [4] سنن أبي داود 2: 118 / 1634، سنن النسائي 5: 99، جامع الأصول 4: 661 / 2754، مسند أحمد 2: 192 و 389، سنن الترمذي 3: 42 / 652.