responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 284
وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا زكاة في شئ منها حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب [1] والدوالي والنواضح فنصف العشر.
واعتبر الشافعي النصاب في الحبوب والثمار كلها، وهو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه: خمسة أرطال وثلث، ووافقه مالك في ذلك [2].
ووافقنا أبو يوسف، ومحمد، في نصاب الحبوب، في إنه خمسة أوسق [3].
وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث، كما قال الشافعي [4].
وقال أبو حنيفة، ومحمد: الصاع ثمانية أرطال [5].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الاجماع المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " [6].
وأيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه


[1] الغرب: الراوية التي يحمل عليها الماء. والغرب: دلو عظيمة من مسك ثور. لسان العرب ج 1 (مادة غرب)
وفي نسخة (م): " قرب " بدل " غرب ".
[2] المجموع شرح المهذب 5: 457 و 6: 128، الأم 2: 37، المدونة الكبرى 1: 342، بداية المجتهد 1: 273.
[3] الأصل للشيباني 2: 163، المبسوط للسرخسي 3: 3.
[4] الهداية للمرغيناني 1: 117، المبسوط للسرخسي 3: 113.
[5] المصدر السابق.
[6] السنن الكبرى للبيهقي 4: 125، نصب الراية 2: 389، كنز العمال 6: 326 / 15873، مجمع الزوائد 3: 75،
المستدرك على الصحيحين 1: 558 / 1457 و 1459، سنن الدارقطني 2: 98 / 15.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست