المسألة الثانية والعشرون والمائة: " ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*). الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [1]. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم [2]. وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن [3]. وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك [4]. وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة [5]. وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة [6]. ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
* حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر أنه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة (ح). [1] المقنعة: 238، المهذب لابن البراج 1: 168، مختلف الشيعة 3: 151. [2] المبسوط للسرخسي 2: 162، الأصل للشيباني 2: 45، الهداية للمرغيناني 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 127، حلية العلماء 3: 10. [3] المبسوط للسرخسي 2: 162، المجموع شرح المهذب 5: 331، المغني لابن قدامة 2: 493، حلية العلماء 3: 9. [4] المغني لابن قدامة 2: 493، حلية العلماء 3، 9. [5] الأم 2: 30، المجموع شرح المهذب 5: 331، حلية العلماء 3: 9، مغني المحتاج 1: 409، المدونة الكبرى 1: 249 - 250، بداية المجتهد 1: 251، المغني لابن قدامة 2: 493. [6] المجموع شرح المهذب 5: 331.