responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 281
المسألة الثانية والعشرون والمائة: " ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*).
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [1].
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم [2].
وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن [3].
وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك [4].
وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة [5].
وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة [6].
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.


* حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر أنه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة (ح).
[1] المقنعة: 238، المهذب لابن البراج 1: 168، مختلف الشيعة 3: 151.
[2] المبسوط للسرخسي 2: 162، الأصل للشيباني 2: 45، الهداية للمرغيناني 1: 96، اللباب في شرح الكتاب
1: 127، حلية العلماء 3: 10.
[3] المبسوط للسرخسي 2: 162، المجموع شرح المهذب 5: 331، المغني لابن قدامة 2: 493، حلية
العلماء 3: 9.
[4] المغني لابن قدامة 2: 493، حلية العلماء 3، 9.
[5] الأم 2: 30، المجموع شرح المهذب 5: 331، حلية العلماء 3: 9، مغني المحتاج 1: 409، المدونة الكبرى
1: 249 - 250، بداية المجتهد 1: 251، المغني لابن قدامة 2: 493.
[6] المجموع شرح المهذب 5: 331.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست