responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 280
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " لا شئ في الأوقاص " [1]، والوقص يقع على ما بين النصابين وظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شئ فيه.
المسألة الحادية والعشرون والمائة: " في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنه من جنس الفئ " (*).
لا عشر عندنا في العسل ولا خمس، ووافقنا على ذلك الشافعي [2].
وقال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب أحمد وإسحاق [3] دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " [4].
وأيضا فإن الأصل ألا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.


[1] سنن الدارقطني 2: 94 / 2، السنن الكبرى للبيهقي 4: 99.
* حكاه في البحر ج 2 ص 174 عن الناصر (ح).
[2] المجموع شرح المهذب 5: 455، حلية العلماء 3: 74، المبسوط للسرخسي 2: 216، المغني لابن قدامة
2: 577، أحكام القرآن للجصاص 4: 362.
[3] المبسوط للسرخسي 2: 216، اللباب في شرح الكتاب 1: 152، الهداية للمرغيناني 1: 110، المغني لابن
قدامة 2: 577، الأصل للشيباني 2: 161، أحكام القرآن للجصاص 4: 363.
[4] كنز العمال 6: 326 / 15873، مجمع الزوائد 3: 75، المستدرك على الصحيحين 1: 558 / 1459، سنن
الدارقطني 2: 98 / 15.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست