وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " لا شئ في الأوقاص " [1]، والوقص يقع على ما بين النصابين وظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شئ فيه. المسألة الحادية والعشرون والمائة: " في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنه من جنس الفئ " (*). لا عشر عندنا في العسل ولا خمس، ووافقنا على ذلك الشافعي [2]. وقال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب أحمد وإسحاق [3] دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " [4]. وأيضا فإن الأصل ألا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.
[1] سنن الدارقطني 2: 94 / 2، السنن الكبرى للبيهقي 4: 99. * حكاه في البحر ج 2 ص 174 عن الناصر (ح). [2] المجموع شرح المهذب 5: 455، حلية العلماء 3: 74، المبسوط للسرخسي 2: 216، المغني لابن قدامة 2: 577، أحكام القرآن للجصاص 4: 362. [3] المبسوط للسرخسي 2: 216، اللباب في شرح الكتاب 1: 152، الهداية للمرغيناني 1: 110، المغني لابن قدامة 2: 577، الأصل للشيباني 2: 161، أحكام القرآن للجصاص 4: 363. [4] كنز العمال 6: 326 / 15873، مجمع الزوائد 3: 75، المستدرك على الصحيحين 1: 558 / 1459، سنن الدارقطني 2: 98 / 15.