responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 162
أن لا تكون له صلاة.
وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس [1] إلى [2] قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) (*) لأنه تعالى إنما أمرنا [3] بإقامة الصلاة، وهذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتناولها الاسم.
المسألة السادسة والخمسون: " فإن وجد ماء يكفيه لوجهه ويده غسلهما، ولا تيمم [4] عليه (* *) ".
هذا قول واقف، لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويده فغسلهما، كيف يستبيح (* * *) الصلاة وهو ما أكمل الطهارة بالماء، التي هي في أربعة أعضاء ولا


[1] سورة الإسراء، الآية: 78.
[2] كذا في النسخ، والظاهر: " و " بدل " إلى ".
* سورة هود، الآية: 114.
[3] في (ط) و (د) و (م): " أمر " بدل " أمرنا ".
[4] في (ط) و (د): " ولا يتيمم ".
* * ذكر في البحر ج 1 ص 117 فيمن يضره أنه إذا توضأ مرتين بنية أنه من الوضوء وغسل الجنابة فهو
كالمتوضي ولا يتيمم وحكى عن الناصر أنه إن غسل أكثر جسده فلا يتيمم وإلا يتيمم (اه‌) (ح).
* * * لعل الناصر يرى أن الوضوء من الغسل وأنه يجزي عن وضوء الصلاة لا مضافا إلى الغسل، فلذلك أجزأ لأنه
قد فعله وسقط عنه التيمم لأنه قد وجد ماء لبعض الطهارة لعموم قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) فلا يصدق
عليه أنه لم يجد ماء فلا يشرع له، ولو كان يرى أن غسل وجهه ويده بعض من الوضوء لا من الغسل ويرى
أن الوضوء قبل الغسل لا جزءا منه في أوله لما خفي عليه أنه يجب التيمم بدلالة آية سورة النساء، لأنه حين
غسل وجهه ويده للوضوء صار عادما للماء للغسل كله وهو جنب فكيف يخفى هذا على الناصر فظهر أنه إنما
أسقط التيمم بناء على أن الوضوء في حق الجنب جزء من الغسل. تمت (ح).


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست