responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 161
المسألة الخامسة والخمسون: " ومن لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، وجب عليه أن يصلي بغير طهارة (*)، فإن وجد الماء والتراب بعد مضي وقتها، فلا إعادة عليه ".
وليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه، وإذا تمكن من الماء أو من التراب النظيف قضى الصلاة وإن كان الوقت قد خرج، وهو مذهب أبي حنيفة، وفي بعض الروايات عن محمد [1]، وفي رواية أخرى عنه: أنه يصلي ويعيد [2].
وقال الشافعي، وأبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يقضي [3].
الدليل على صحة ما اخترناه: قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [4] فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال.
وأيضا قوله عليه السلام: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " [5].
والطهور هو الماء عند وجوده، والتراب عند فقده، وقد عدمهما جميعا فوجب


* ذكرها في البحر ج 1 ص 122 عن العترة القاسمية والناصرية ولم يذكر القضاء، ومعنى وجوبها وصحتها
سقوط القضاء (ح).
[1] الأصل للشيباني 1: 112، المبسوط للسرخسي 1: 116، المغني لابن قدامة 1: 251، نيل الأوطار 1:
338.
[2] الأصل للشيباني 1: 125، المبسوط للسرخسي 1: 123.
[3] الأم 1: 68، المجموع شرح المهذب 2: 278، الأصل للشيباني 1: 112، المبسوط للسرخسي 1: 116.
[4] سورة النساء، الآية: 43.
[5] صحيح مسلم 1: 204 / 224، سنن الترمذي 1: 5 / 1، سنن أبي داود 1: 16 / 59، سنن ابن ماجة 1:
100 / 271 - 274، سنن النسائي 1: 88.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست