responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63
[87] مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، ما يكون الحكم في ذلك؟ الجواب: يطلق بالثلاث تطليقات، أيهما كان أولا، لأنهما جميعا كانا في بطنها. وهذا كالمقدم ذكره أيضا.
[88] مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟ الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.
[89] الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة [1] دراهم على ما يقتضيه اللسان.
فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما.
فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.
فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.
فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.
فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.
فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما.


[1] في بعض النسخ: بعشرة.


نام کتاب : مسائل العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست