responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 189
بالأساليب الشرقية والغربية أن الحكم ببطلان هذا البيع والنهي عنه هو من الأحكام والنواهي الكلية التي لا تحصى جزئياتها، مثل بيع هذه الثمرة أو بيع تلك أو بيع هاتيك. [1] 7 - فتاوى السابقين لاحصانة لها نعم لاحصانة لرأي أحد من السابقين من الصحابة والتابعين فضلا عن غيرهم، إلا رأي من نص النبي (صلى الله عليه وآله) على عصمته وحصانة رأيه، وأنه مع الحق والحق معه يدور حيثما دار، وأنه مع القرآن والقرآن معه. وكذا رأي الأئمة من العترة النبوية (عليهم السلام) الذين لا يخلو الزمان من واحد منهم، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نص على عصمتهم فقال في الحديث المتواتر المشهور (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). ولم يدع أحد تلك الحصانة والعصمة لأحد من الأمة إلا للأئمة الإثنى عشر (عليهم السلام) المنصوص عليهم في أحاديث الخلفاء والأئمة الإثنى عشر (عليهم السلام) المتواترة. ويدل أيضا على حصانة أقوالهم وآرائهم وأحاديثهم (عليهم السلام) أحاديث متواترة أخرى ليس هنا مجال الإشارة إليها، ذكرنا طائفة منها في كتابنا (أمان الأمة من الضلال والإختلاف). وأما غيرهم من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين فلم يدع أحد لهم ذلك، بل ثبت خلاف العصمة لأكبرهم، ومع ذلك ترى كاتب المقالة يستشهد بأقوالهم، ويستشهد بعمل شريح وبكلامه، وبرأي سعيد بن المسيب، وآراء غيرهما من المجتهدين والصحابة وأعمالهم، ثم يقول فتاوى السابقين لاحصانة لها. 8 - الآراء والأحكام البشرية الأحكام السلطانية وإن كانت بشرية غير إلهية، وكانت لا محالة متأخرة عن الأحكام الإلهية لأنها لتحقيق إجراء الأحكام الإلهية وتنفيذها، لكن أصل جواز الحكم

[1] راجع آراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة وأحاديث هذا الباب في كتاب (الخلاف) للشيخ الطوسي مسألة 139 و 140 و 141 من كتاب البيوع. وكتاب (المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف) مسألة 135 من كتاب البيوع. الموسوعة الفقهية الكبيرة جواهر الكلام كتاب التجارة الفصل الثامن في بيع الثمار. (*)

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست