نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 95
إليه عمل ذو ثواب ( المستحب ) فعمل به كان للعامل الأجر والثواب وإن لم يكن ذلك العمل ذا أجر بحسب الواقع .
ومنها : ما روي عن الصدوق عن محمد بن يعقوب ، بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام ( أ كما نقل إليه ) [1] .
فهذه الروايات سميت بأخبار ( من بلغ ) فإن مفادها هو بيان الحكم
بالنسبة إلى العمل المستحب الذي يعمل به بمقتضى الأخبار الضعيفة إطاعة ولا
يكون مفاد هذه الأخبار حجية الخبر الضعيف سندا حتى يشكل عليه ، بل يكون
الخبر الضعيف موضوعا لأخبار من بلغ .
ولا يخفى أن قاعدة التسامح مشهورة بين الفقهاء ولكن لا تخلو من الخلاف .
كما قال سيدنا الاستاذ : إن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها [2] .
وذلك ، لعدم دلالة الأخبار عليها ، بل تدل على تفضل الباري وترحمه على العباد .
2 - رجاء المطلوبية : من المعلوم أن كل أمر يرجى له الثواب إذا اتى
به لا بقصد أنه وارد من قبل المعصوم عليه السلام بل برجاء المطلوبية
والمحبوبية لا إشكال فيه قطعا ، وعليه يمكن أن يقال : إن العمل المستحب
المستفاد من الخبر الضعيف إذا وقع رجاء لا مانع منه ، إلا أن يقال : إن
رجاء المطلوبية لا يثبت الاستحباب الشرعي ، ولكن يمكن أن يقال : إن العمل
المستفاد من الخبر الضعيف يكون موضوعا للرجاء فلا مجال لرجاء الواقع ابتداء
بدون الخبر الضعيف في البين كما هو واضح .
والتحقيق : أن غاية ما يستفاد من الأخبار هو أن مدلول الخبر الضعيف عمل صالح يرجى له الثواب وهو أعم من العمل المستحب الشرعي .
وتظهر الثمرة في النذر فإذا تعلق النذر بإتيان المستحب الشرعي لا
تحصل البراءة بالعمل على ما هو مدلول الخبر الضعيف ، لعدم كونه مستحبا
شرعيا .
[1] الوسائل : ج 1 ص 61 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 8 ( 2 ) مصباح الاصول : ج 2 ص 320 .
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 95