نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 93
الثاني : قال سيدنا الاستاد : مقتضى القاعدة في التعارض هو
التساقط والرجوع الى عام فوقهما ، ومع عدمه يرجع إلى الأصل العملي ، ولا
ينحصر التعارض بخصوص الخبرين ، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب ، ويرجع فيه
بعد التساقط الى الأصل العملي بلا كلام ولا إشكال ، بل وكذا الحال إن وقع
التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، وكان العموم في كل منهما ناشئا من
الاطلاق ، فيسقط كلا الاطلاقين ، لعدم جريان مقدمات الحكمة ، ويرجع إلى
الأصل العملي ، بل وكذا الحال لو كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو
بالعموم من وجه ، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما
على الاخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة ، فان الخبرين يسقطان عن
الحجية ، ويرجع إلى الأصل العملي [1] .