نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 36
ولا يخفى أن موضوع الأرشاد هو الجهل بالحكم وبه يمتاز عن باب
الأمر بالمعروف والنهى من المنكر ، فالموضوع في هذا الباب هو العمل الواقع
على خلاف الشرع عمدا حتى يكون العمل معصية ومنكرا .
كما قال سيدنا الاستاذ : أن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما
إذا صدر الفعل من الفاعل منكرا وفي المقام ( الجهل بالحكم ) ليس كذلك (
منكرا ) ، لأنا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع [1] .
فرعان الأول : هل يجب الأرشاد في مورد الجهل بالموضوع أم لا ؟
التحقيق هو ما يقال في المقام بأن مقتضى دليل الأرشاد وجوبه في مورد الجهل
بالحكم فقط ، فالمستفاد من الدليل والمتيقن هو الأختصاص بالأحكام إلا أن
يكون الموضوع من الامور المهمة جدا كالدماء والفروج .
قال سيدنا الاستاذ : إذا اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا
فتصدى لقتله وهو محترم الدم في الواقع ، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها
فأراد التزويج بها ، وكانت في الواقع محرمة عليه أو غير ذلك من الموارد
فإنه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك ، لكي لا يقع في المحذور
بل تجب مدافعته لو شرع في العمل وإن كان فعله من غير شعور والتفات ، وأما
في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن ، لكونه ايذاء للمؤمن [2] .
الثاني : قال المحقق آقا ضياء العراقي إذا تغير نظر المجتهد بعد نقل
الفتوى : يجب عليه ( الناقل ) إعلامه ثانيا بتبدل رأيه ، من باب وجوب
ارشاد الجاهل في الاحكام الكلية [3] .