responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36

ولا يخفى أن موضوع الأرشاد هو الجهل بالحكم وبه يمتاز عن باب الأمر بالمعروف والنهى من المنكر ، فالموضوع في هذا الباب هو العمل الواقع على خلاف الشرع عمدا حتى يكون العمل معصية ومنكرا .

كما قال سيدنا الاستاذ : أن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا صدر الفعل من الفاعل منكرا وفي المقام ( الجهل بالحكم ) ليس كذلك ( منكرا ) ، لأنا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع [1] .

فرعان الأول : هل يجب الأرشاد في مورد الجهل بالموضوع أم لا ؟ التحقيق هو ما يقال في المقام بأن مقتضى دليل الأرشاد وجوبه في مورد الجهل بالحكم فقط ، فالمستفاد من الدليل والمتيقن هو الأختصاص بالأحكام إلا أن يكون الموضوع من الامور المهمة جدا كالدماء والفروج .

قال سيدنا الاستاذ : إذا اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله وهو محترم الدم في الواقع ، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها ، وكانت في الواقع محرمة عليه أو غير ذلك من الموارد فإنه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك ، لكي لا يقع في المحذور بل تجب مدافعته لو شرع في العمل وإن كان فعله من غير شعور والتفات ، وأما في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن ، لكونه ايذاء للمؤمن [2] .

الثاني : قال المحقق آقا ضياء العراقي إذا تغير نظر المجتهد بعد نقل الفتوى : يجب عليه ( الناقل ) إعلامه ثانيا بتبدل رأيه ، من باب وجوب ارشاد الجاهل في الاحكام الكلية [3] .


[1] مصباح الفقاهة : ج 1 ص 118 .

[2] مصباح الفقاهة : ج 1 ص 120 .

[3] العرو الوثقى : ج 1 ص 48 الهامش .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست