responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201

قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده

لمعنى : معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتص منه ، كما قال سيدنا الاستاذ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الأصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الاخرى [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الاشتغال : إنما سقط القصاص في مفروض المقام ، لعدم وجود ما يقتص منه وأما الجناية فهي باقية بحالها ، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدي ما عليها ( غرامة الجناية ) ، ولا يرفع الاشتغال بدون الدية ، فلا بد من اعطائها .

2 - اطلاقات الأدلة : قال سيدنا الاستاذ : وذلك ( الحكم ) ، لأنه مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في اطلاقات أدلة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص [2] .


[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 174 .

[2] نفس المصدر السابق .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست