نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 756
الثالثة: إذا شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق
فإن كان الشاهد لم يؤخذ منه شيء و لم يظهر منه عداوة مانعة من قبول الشهادة فالظاهر قبول شهادته، لعموم أدلّة القبول و عدم ما يقتضي التخصيص، و يحتمل العدم، نظراً إلى الرواية الآتية. و إن ظهر منه عداوة بالنسبة إلى اللصوص لم يقبل شهادته، و إن ظهر من اللصوص بالنسبة إليه ما يوجب العداوة عادةً فهل ينسحب فيه حكم العداوة؟ فيه تأمّل.
و إن أخذ منه شيء لم يقبل قوله فيما أخذ منه، و هل يقبل شهادته لغيره فيما أخذ منه؟ فيه وجهان، و كذا لو لم يتعرّض لما أخذ منه أصلًا.
و اختار جماعة من الأصحاب منهم: المحقّق (رحمه اللّٰه) الردّ في الصورتين [1] نظراً إلى ظهور التهمة المانعة، و رواية محمّد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصّ، فشهد بعضهم لبعض؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللصوص أو بشهادة غيرهم عليهم [2].
و اختار في الدروس القبول [3] نظراً إلى بعد العدل عن شهادة الزور، و عموم أدلّة قبول الشهادة، و منع التهمة المانعة، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، و كما لو شهد الاثنان بوصيّة من تركة، و شهد المشهود لهما للشاهدين بوصيّة منها. و لا يقتضي ردّ بعض الشهادة لمانع عن القبول حصول الردّ فيما لا مانع فيه، و المسألة محلّ إشكال، و الترجيح للقول الأوّل.
الرابعة: إذا أظهر التوبة دفعاً لعار الكذب لم يقبل توبته
كما لو تاب الفاسق ليقبل شهادته، و قال الشيخ: تقبل لو قال الحاكم: «تب أقبل شهادتك» [4].
و لا خلاف في أنّ حصول التوبة الصحيحة يوجب قبول الشهادة، لكنّ