responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 755

محلّ تصرّفه على المشهور فيهما، و فيهما خلاف لابن الجنيد [1].

و يقبل شهادة الغريم لمديونه الموسر مطلقاً، و لا تقبل الدافعة للضرر كشهادة العاقلة بجرح بعض شهود الجناية خطاءً لأنّها تدفع عنه الغرم، و شهادة الوصيّ و الوكيل بجرح الشاهد على الموصي و الموكّل على المشهور، لأنّهما يدفعان الغرم من أيديهما.

الثانية: من مواضع التهمة المانعة من القبول العداوة الدنيويّة

و العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة عليه، فإنّ المسلم تقبل شهادته على الكافر، إنّما يمنع العداوة الدنيويّة عند الأصحاب، لصدق الخصم و المتّهم المذكورين في الخبر عليه، و يتحقّق ذلك بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر و المساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.

و اعتبر بعضهم مع السرور و المساءة المذكورين تمنّي زوال نعمه [2] و منع العداوة لقبول الشهادة ليس من حيث كونها قادحة في العدالة، فلا بدّ من اعتبارها على وجه لا تكون قادحة فيها.

و لو اختصّت العداوة بجانب تبعه اختصاص الردّ. فإن عاداه من يريد أن يشهد عليه و بالغ في خصومته و سكت الآخر ثمّ شهد عليه قبلت شهادته. و إنّما يردّ شهادة العدوّ إذا كانت عليه لا له، فيقبل إذا لم يكن العداوة مفضية إلى الفسق.

و في المسالك: الفرح بمساءة المؤمن و الحزن بمسرّته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة و أصرّ على ذلك فهو فسق، و ظهور الفسق مع التقاذف أوضح، فالجمع بين العداوة و قبول الشهادة لا يخلو عن إشكال، إلّا أن يفسّر الإصرار بالإكثار من الصغائر لا بالاستمرار على واحدة بخصوصها [3].

و يمكن فرض الشهادة في ابتداء العداوة بلا استمرار، و أيضاً إذا كان التقاذف بغير الزنا و وقع على وجه المكافاة لا ابتداءً لم يبعد القول بجوازه.


[1] حكاه في المختلف 8: 531.

[2] المسالك 14: 192.

[3] المسالك 14: 193.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست