نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 755
محلّ تصرّفه على المشهور فيهما، و فيهما خلاف لابن الجنيد [1].
و يقبل شهادة الغريم لمديونه الموسر مطلقاً، و لا تقبل الدافعة للضرر كشهادة العاقلة بجرح بعض شهود الجناية خطاءً لأنّها تدفع عنه الغرم، و شهادة الوصيّ و الوكيل بجرح الشاهد على الموصي و الموكّل على المشهور، لأنّهما يدفعان الغرم من أيديهما.
الثانية: من مواضع التهمة المانعة من القبول العداوة الدنيويّة
و العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة عليه، فإنّ المسلم تقبل شهادته على الكافر، إنّما يمنع العداوة الدنيويّة عند الأصحاب، لصدق الخصم و المتّهم المذكورين في الخبر عليه، و يتحقّق ذلك بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر و المساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.
و اعتبر بعضهم مع السرور و المساءة المذكورين تمنّي زوال نعمه [2] و منع العداوة لقبول الشهادة ليس من حيث كونها قادحة في العدالة، فلا بدّ من اعتبارها على وجه لا تكون قادحة فيها.
و لو اختصّت العداوة بجانب تبعه اختصاص الردّ. فإن عاداه من يريد أن يشهد عليه و بالغ في خصومته و سكت الآخر ثمّ شهد عليه قبلت شهادته. و إنّما يردّ شهادة العدوّ إذا كانت عليه لا له، فيقبل إذا لم يكن العداوة مفضية إلى الفسق.
و في المسالك: الفرح بمساءة المؤمن و الحزن بمسرّته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة و أصرّ على ذلك فهو فسق، و ظهور الفسق مع التقاذف أوضح، فالجمع بين العداوة و قبول الشهادة لا يخلو عن إشكال، إلّا أن يفسّر الإصرار بالإكثار من الصغائر لا بالاستمرار على واحدة بخصوصها [3].
و يمكن فرض الشهادة في ابتداء العداوة بلا استمرار، و أيضاً إذا كان التقاذف بغير الزنا و وقع على وجه المكافاة لا ابتداءً لم يبعد القول بجوازه.