responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 754

و أمّا الرهان عليها فمحرّم، لاختصاص جواز الرهان بالخفّ و الحافر من الحيوان.

و الصنائع المكروهة كالصياغة، و الدنيّة كالحجامة و الحياكة لا تمنع من قبول الشهادة، لا أعرف فيه خلافاً عندنا.

و من شرائط قبول الشهادة أيضاً ارتفاع التهمة:

و قد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة المتّهم، و يدلّ عليه الأخبار، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الّذي يردّ من الشهود قال: الظنين و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين [1].

و قريب منه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [2] لكن فيه بدل الخصم المتّهم. و قريب منها صحيحة أبي بصير [3]. لكن فيها الظنين و المتّهم و الخصم. و الأصحاب ذكروا هذا الحكم في مواضع.

و في المقام مسائل:

الاولى: من مواضع التهمة المانعة من القبول أن يجرّ الشاهد بشهادته نفعاً إلى نفسه أو دفعاً لضرر عنه

كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، و يدلّ عليه مرسلة أبان [4]. و كشهادة صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس بعد الحجر. و قبل الحجر وجهان. و كشهادة الشريك لبيع الشقص حتّى يستحقّ الشفعة، فإن لم يكن له فيه شفعة أو عفا عنها قبلت. و كشهادة المولى لمملوكه المأذون، و كشهادة الوارث بجرح مورّثه عند بقاء الجرح و إمكان السراية، فإنّ الدية تجب له عند الموت. و كشهادة الغريم للميّت و الوكيل لموكّله في ما هو وكيل فيه، و الوصيّ في


[1] الوسائل 18: 274، الباب 30 من أبواب الشهادات، ح 2.

[2] الوسائل 18: 274، الباب 30 من أبواب الشهادات، ح 1.

[3] الوسائل 18: 275، الباب 30 من أبواب الشهادات، ح 3.

[4] الوسائل 18: 272، الباب 27 من أبواب الشهادات، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست