نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 751
اشتمال النوحة على الغناء. و هو غير بعيد.
و منها: بعض أنواع الشعر، و لا يحرم مطلقاً، فيجوز إنشاده و إنشاؤه و الاستماع إليه، لا أعرف خلافاً فيه، و يدلّ عليه تقرير النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) و فعلهم.
و يحرم من الشعر ما تضمّن هجاء مؤمن صدقاً كان أو كذباً. و كذا يحرم منه ما اشتمل على الفحش.
قالوا: و كذا التشبيب بامرأة معيّنة غير محلّلة، سواء كان في شعر أو غيره. و الظاهر تحريم ذلك إذا أدّى إلى غيبة أو فتنة، و أمّا الحكم به مطلقاً فلا أعرف دليلًا عليه، و التقييد بغير المحلّلة في كلامهم يقتضي جواز التشبيب بزوجته أو أمته، و ربّما قيل بأنّ ذلك يردّ الشهادة، لما فيه من سقوط المروّة. و استحسنه في المسالك [1].
و أطلق الأصحاب القول بتحريم تشبيب الغلام، و في هذا الإطلاق إشكال.
و الشعر المشتمل على المدح و الإطراء إن أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، و إن لم يمكن حمله على المبالغة فيحتمل أن يكون كسائر أنواع الكذب. و ربّما قيل بعدم إلحاقه بالكذب، فإنّ الكاذب غرضه أن يرى الصدق كذباً و أن يخبر بما يقول و أن يصدّق به، و ليس غرض الشاعر ذلك.
و الإكثار من الشعر مكروه، كما وردت به الروايات [2].
و منها: استعمال آلات اللهو كالعود و الزمر و الرباب و الدفّ المشتمل على الجلاجل، لا أعرف خلافاً في حرمته بين الأصحاب، لكن في كونها كبيرة مطلقاً تأمّل.
و استثني من ذلك الدفّ غير المشتمل على الصنج عند النكاح و الختان، استناداً إلى بعض الروايات العامّيّة المختصّة بالنكاح، و منع منه ابن إدريس