نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 750
فمنها: شرب المسكر، و لا ريب في تحريمه، سواء اتّخذ من العنب أو غيره و لو شرب منه قطرة. و لا ريب في تحريم ذلك مطلقاً، و الأخبار تدلّ عليه [1]. و الأصحاب أطلقوا الحكم بأنّ شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق، و هذا يدلّ على كون ذلك عندهم كبيرة مطلقاً، سواء كان خمراً أو غيره.
و ذكروا في هذا المقام العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب الثلثين، و تحريمه ثابت، لكن في كونه كبيرة تأمّل. و الأقرب عدم ذلك، و أمّا غير العصير العنبي فالأصل فيه الحلّ ما لم يسكر.
و منها: الغناء، و لا خلاف بين الأصحاب في تحريمه، و كذا في تحريم استماعه، و الأخبار في هذا الباب من طريقنا تكاد تبلغ حدّ التواتر، و يدلّ عدّة منها على كونه كبيرة ممّا أوعد اللّٰه عليه النار.
و اختلف كلام أهل اللغة و الفقهاء في تفسيره، فمنهم من اعتبر فيه مجرّد الإطراب [2]. و منهم من اعتبر فيه مجرّد الترجيع [3]. و منهم من جمع بين الأمرين [4]. و منهم من اعتبر فيه التسمية العرفية، فما سمّي في العرف غناء فهو حرام [5] و الظاهر أنّ ما اجتمع فيه الإطراب و الترجيع فهو غناء.
و الطرب على ما قاله الجوهري و غيره خفّة تصيب الإنسان بسبب حزن أو سرور، و الترجيع ترديد الصوت في الحلق. و الظاهر أنّه يحصل بتكرير الألفاظ و الأصوات بالنغمات.
و المشهور بين المتأخّرين أنّه لا فرق بين كون الغناء في قرآن أو شعر أو خطبة أو غيرها. و قد مرّ الكلام فيه في كتاب التجارة.
و استثنى الأصحاب من الغناء المحرّم الحدي. و استثنى بعضهم مراثي الحسين (عليه السلام)[6] و لعلّ مستنده ما دلّ على جواز النوحة عليه أو مطلقاً، مع أنّ الغالب
[1] الوسائل 17: 237، الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة.