responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 664

قال اللّٰه تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ [1] الآية.

و فيه إشكال: لأنّ حكم الجائر بينهما فعل محرّم، و الترافع إليه يقتضي ذلك، فيكون إعانة على الإثم، و هي منهيّ عنها.

و يعتبر في القاضي أن يكون ضابطاً، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.

و في انعقاد قضاء الأعمى تردّد، و الأكثر على عدم الانعقاد، و الأقرب الانعقاد، لعموم الأدلّة.

و في اشتراط الحرّيّة قولان، أشهرهما ذلك، و لعلّ الأقرب عدمه، لعموم الأدلّة. و هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟ فيه تردّد.

و هاهنا مسائل:

الأُولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (عليه السلام)

خصوصاً أو عموماً عند حضوره بلا خلاف في ذلك عندنا، فلو استقضى أهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته. و مع عدم حضور الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و له الإذن من الإمام كما مرّ.

و المشهور بين الأصحاب جواز التحكيم، و هو: أن يحكم الخصمان واحداً من الناس جامعاً لشرائط الحكم سوى نصّ من له التولية، بل لم يذكروا فيه خلافاً فيما أعلم، استناداً إلى ما روي من طريق العامّة عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللّٰه [2]. و قد وقع في زمن الصحابة و لم ينكر أحد منهم ذلك.

و ظاهر الأصحاب ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التداعي من المال


[1] المسالك 13: 335 336.

[2] تلخيص الحبير 4: 185، ذيل الحديث 2084.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست