نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 620
الأوّل: الأكل من بيوت من تضمّنته الآية، حيث قال تعالى وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً[1] يعني مجتمعين أو متفرّقين.
و المعروف أنّه يشترط عدم العلم بعدم رضاهم، و في الظنّ القويّ وجهان. و لا يبعد القول بعدم اعتبار الظنّ، لعموم الآية.
و اشترط ابن إدريس دخول البيت بإذنهم [2] و هو تقييد لإطلاق الآية من غير حجّة، و كذا ما قيل من اشتراط أنّ ما يؤكل ممّا يخشى فساده.
و المراد من «بُيُوتِكُمْ» ما ينسب إلى الآكل حقيقة على ما هو الظاهر، و قيل: بيت الأزواج و العيال [3] و قيل: بيت الأولاد [4]. و كيف ما كان فالظاهر شمول هذا الحكم للأولاد، بل أبلغ منه، كما يستفاد من الروايات. و في رواية زرارة: و كذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها [5].
و في رواية جميل: للمرأة أن تأكل و تتصدّق، و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدّق [6]. و الرواية ضعيفة.
و في شمول «الآباء» للأجداد و «الأُمّهات» للجدّات وجهان، و لا فرق في الإخوة و الأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما، للعموم. و كذلك الأعمام و الأخوال و غيرهم.
و قد فسّر «مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» في مرسلة ابن أبي عمير، قال: الرجل يكون له