نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 613
و يحرم العصير إذا غلى، سواء غلى بنفسه أو بالنار، و المراد الماء المعتصر من العنب، و لا خلاف في تحريمه بين الأصحاب. و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة [1]. و المراد بالغليان أن يصير أسفله أعلاه. و يستفاد ذلك من بعض الأخبار [2]. و اشترط بعضهم في التحريم الشدّة [3] و هي الثخونة و الغلظ و القوام، و هي أمر زائد على مجرّد الغليان، و لا دليل على اعتباره في التحريم، فإنّ الوارد في النصوص مجرّد الغليان.
و الحق بالعصير ماء العنب إذا غلى في حبّه، و فيه إشكال، لعدم صدق العصير عليه، و الأدلّة العامّة تقتضي حلّه، و القول بنجاسة العصير ضعيف.
و لا يحلّ العصير حتّى يذهب ثلثاه، أو يصدق عليه الخلّ.
و الأشهر الأقرب أنّه لا يحرم عصير الزبيب، إذ لا يصدق عليه العنب، فتشمله الأدلّة العامّة المقتضية للحلّ. و في عصير التمر قولان، و الأشهر الأقرب عدم التحريم.
و المعروف في كلامهم أنّ ما مزج بهذه الأشياء أو بأحدها و ما وقعت فيه من المائعات حرام، و لا ريب فيه إذا نجس ما وقع فيه، لتحريم النجس. و أمّا إذا لم يكن كذلك و كان الامتزاج على وجه لا يكون تناول بعضه موجباً للعلم بتناول الحرام، لقلّة الانتشار كقطرة في حبّ ماء ففي الحكم بالحرمة مطلقاً إشكال، للعمومات الدالّة على الحلّ. و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [4] و غيرها.
نعم الحكم بذلك غير بعيد فيما وقع فيه المسكر على القول بطهارته أيضاً، لإمكان استفادة ذلك من بعض الأخبار [5]. لكن ذلك فيما إذا لم يحصل الاستحالة و الانقلاب.
و لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة و إن شمّ منه رائحة المسكر، كربّ الرمّان
[1] الوسائل 17: 223، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة.
[2] الوسائل 17: 223، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة.