responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 611

الحلّ مع الكراهة، و لم أعثر على دعوى الإجماع إلّا في أربعة مرّ ذكرها، و دعوى الاستخباث في المختلف فيه منها لا يخلو عن إشكال.

و لا ريب في رجحان ترك ما ذكر في النصوص. و المعروف بينهم كراهة الكلي و أُذُني القلب، للخبر [1].

و لو شوى الطحال مع اللحم و لم يكن الطحال مثقوباً، أو كان اللحم فوقه لم يحرم اللحم، و المعروف بين الأصحاب أنّه لو كان الطحال مثقوباً و كان فوق اللحم حرم اللحم، و مستنده أخبار غير صريحة في التحريم.

الرابعة: لا خلاف في تحريم الأعيان النجسة

كالعذرات النجسة، و المائع الّذي وقعت النجاسة فيه و حكم بانفعاله بالنجاسة، بخلاف الجامد، فإنّه لا ينجس غير المخلوط بالنجاسة منه. و لا خلاف في نجاسة ما باشره الكافر برطوبةٍ، غير أهل الكتاب، و في نجاستهم خلاف بين الأصحاب، لاختلاف الروايات [2].

الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الطين عدا ما استثني

و يدلّ عليه أخبار عديدة، و الطين بحسب اللغة و العرف: التراب الممتزج بالماء، و لا يبعد أن يكون المدر أيضاً في حكمه، كما يفهم من بعض الأخبار [3].

و في المسالك: المراد به ما يشتمل التراب و المدر [4]. و قال بعض الأصحاب: المشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب و الأرض كلّها، حتّى الرمل و الأحجار [5] و المذكور في الأخبار الطين، ففي تعميم الحكم إشكال.

و يستثنى من الطين المحرّم التربة الحسينيّة (عليه السلام) للاستشفاء، و هي ما جاور قبره الشريف عرفاً. و في بعض الروايات: طين القبر [6]. و في بعضها: طين الحائر [7].


[1] الوسائل 16: 360 و 361، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 5 و 10.

[2] الوسائل 16: 382 و 383 و 384، الباب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[3] الوسائل 16: 391، الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[4] المسالك 12: 68.

[5] مجمع الفائدة 11: 235.

[6] الوسائل 16: 395، الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.

[7] الوسائل 16: 396، الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست