كتاب الصيد و الذباحة و فيه أبحاث:
الأوّل الحيوان المأكول إنّما يصير مذكّى بطريقين:
أحدهما: الذبح أو النحر، و ذلك في الحيوان المقدور عليه.
و الثاني: العقر المزهق في أيّ موضع كان، و ذلك في غير المقدور عليه، و الأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد.
و الأصل في إباحة الصيد الآية [1] و الأخبار [2] و الإجماع.
و الاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة، المحلّل، المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد و غيرها.
و الثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله.
و الصيد بالمعنى الأوّل لا خلاف في أنّه يجوز بكلّ آلة يتوصّل إليه بها من كلب، و سبع، و جارح و غيرها.
[1] المائدة: 2 و 4.
[2] الوسائل 16: 207 و 208، الباب 1 و 2 من أبواب الصيد.