responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 555

و يؤيّده رواية عقبة بن هلال المذكورة [1] و قوله (عليه السلام): ليس له ذلك، هذا الضرار في رواية هارون بن حمزة الغنوي [2] و قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في رواية عقبة بن خالد: و لا ضرر و لا إضرار [3].

و فائدة اعتبار الحريم هاهنا المنع عن إحداث عين اخرى فيه، بخلاف حريم البئر المتقدّم، فإنّ فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقاً، حتّى الزرع و الشجر.

أمّا في حريم العين فلا يمنع من سائر الانتفاعات، و يستثنى لها قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها عرفاً.

و في الدروس: أنّ حريم القرية مطرح القمامة و التراب و الوحل، و مناخ الإبل، و مرتكض الخيل، و النادي، و ملعب الصبيان، و مسيل المياه، و مرعى الماشية، و محتطب أهلها ممّا جرت العادة بوصولهم إليه، و ليس لهم المنع ممّا بَعُدَ من المرعى و المحتطب بحيث لا يطرقونه إلّا نادراً، و لا المنع ممّا لا يضرّ بهم ممّا يطرقونه، و لا يتقدّر حريم القرية بالصيحة من كلّ جانب. و لا فرق بين قرى المسلمين و أهل الذمّة في ذلك [4].

قالوا: و حريم الحائط مطرح آلاته من حجر و تراب و غيرهما، نظراً إلى إمساس الحاجة.

و المشهور بين الأصحاب أنّ حريم الدار مقدار مطرح ترابها و مصبّ مياهها، و مسلك الدخول و الخروج، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافاً، نظراً إلى أنّ ذلك ممّا يحتاج إليه عادة، و لا نصّ عليه بخصوصه، و لهذا منع بعضهم من إثبات حريم الدار، لفقد الدليل، بل لو أراد محيي أن يبني بجنب بنائها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها. نعم له منع ما يضرّ بالحيطان كحفر بئر بقربها. و في حكم مطرح التراب مطرح القمامة و الرماد و الثلج و نحو ذلك.


[1] لم نعثر عليه.

[2] الكافي 5: 293، ح 4.

[3] الكافي 5: 294، ح 6.

[4] الدروس 3: 59.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست