نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 522
الثاني في الملتقط:
و يشترط فيه البلوغ و العقل، فلا يصحّ من الصبيّ و المجنون. و في اشتراط الرشد قولان. و الظاهر اعتبار الحرّيّة كما قطع به الأصحاب.
و لو أذن المولى له فيه ابتداء أو أقرّه عليه جاز، و كان المولى في الحقيقة هو الملتقط، فيلحقه أحكامها دون العبد.
و هل يعتبر الإسلام؟ فيه قولان، و موضع الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه، بأن التقط في دار الإسلام أو في دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده عنه، بخلاف ما لو كان محكوماً بالكفر، فإنّه لا إشكال حينئذٍ في جواز التقاط الكافر له، للأصل السالم عن المعارض. و هل يشترط العدالة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.
الثالث في الأحكام:
و فيه مسائل:
الأُولى: أكثر الأصحاب على أنّ أخذ اللقيط واجب على الكفاية
لأنّه تعاون على البرّ المأمور به في قوله تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ[1] و لأنّه دفع لضرورة المضطرّ و إحياء للنفس و صيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده.
و ذهب المحقّق إلى استحبابه، عملًا بالأصل [2]. و ذهب الشهيد في اللمعة إلى اختصاص الوجوب بصورة الخوف عليه من الضرر [3]. و استوجهه الشهيد الثاني (رحمه اللّٰه)[4] و هو متّجه.
الثانية: لمّا كان الأصل في اللقيط الحرّيّة ما لم يثبت خلافها فهو قابل للملك
لأنّ له يداً و اختصاصاً كالبالغ، فيحكم له بملكيّة ما تحت يده و اختصاصه كثيابه