responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 522

الثاني في الملتقط:

و يشترط فيه البلوغ و العقل، فلا يصحّ من الصبيّ و المجنون. و في اشتراط الرشد قولان. و الظاهر اعتبار الحرّيّة كما قطع به الأصحاب.

و لو أذن المولى له فيه ابتداء أو أقرّه عليه جاز، و كان المولى في الحقيقة هو الملتقط، فيلحقه أحكامها دون العبد.

و هل يعتبر الإسلام؟ فيه قولان، و موضع الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه، بأن التقط في دار الإسلام أو في دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده عنه، بخلاف ما لو كان محكوماً بالكفر، فإنّه لا إشكال حينئذٍ في جواز التقاط الكافر له، للأصل السالم عن المعارض. و هل يشترط العدالة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.

الثالث في الأحكام:

و فيه مسائل:

الأُولى: أكثر الأصحاب على أنّ أخذ اللقيط واجب على الكفاية

لأنّه تعاون على البرّ المأمور به في قوله تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ [1] و لأنّه دفع لضرورة المضطرّ و إحياء للنفس و صيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده.

و ذهب المحقّق إلى استحبابه، عملًا بالأصل [2]. و ذهب الشهيد في اللمعة إلى اختصاص الوجوب بصورة الخوف عليه من الضرر [3]. و استوجهه الشهيد الثاني (رحمه اللّٰه) [4] و هو متّجه.

الثانية: لمّا كان الأصل في اللقيط الحرّيّة ما لم يثبت خلافها فهو قابل للملك

لأنّ له يداً و اختصاصاً كالبالغ، فيحكم له بملكيّة ما تحت يده و اختصاصه كثيابه


[1] المائدة: 2.

[2] الشرائع 3: 285.

[3] اللمعة: 143.

[4] المسالك 12: 472.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست