responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 403

إجماعاً، و إن عجز عن الثلاث فهل لها بدل يتوقّف عليه حلّ الوطء؟ قيل: نعم [1] و اختلفوا، فقال الشيخ: إنّه صيام ثمانية عشر يوماً [2] و قال ابنا بابويه: يتصدّق بما يطيق [3]. و قال ابن إدريس: بدلها الاستغفار، و يكفي في حلّ الوطء، و لا يجب عليه قضاء الكفّارة عند القدرة [4]. و قيل: غير ذلك.

و ذهب جماعة منهم المفيد و ابن الجنيد و الشيخ في قول آخر إلى أنّ الخصال الثلاث لا بدل لها، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّى الواجب [5] و اختاره غير واحد من المتأخّرين [6]. و لعلّه الأقرب، لعموم الآية المعتضدة بصحيحة أبي بصير [7].

و موثّقة إسحاق بن عمّار تدلّ على الاجتزاء بالاستغفار عند العجز عن الخصال الثلاث، لكن يشكل العمل بها مع معارضتها للآية المعتضدة بالخبر الصحيح [8]. و كذا رواية أبي بصير الدالّة على صيام ثمانية عشر يوماً لضعف إسنادها.

الحادية عشرة: كفّارة الظهار مرتّبة

و هي: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، للآية. و صحيحة معاوية بن وهب [9] محمولة على بيان ماهيّة الخصال الثلاث.

الثانية عشرة: قطع الأصحاب بأنّه إذا صبرت المظاهرة على الزوج و لم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد في ذلك

لأنّ الحقّ لها، و إن رافعته إلى


[1] حكاه في المسالك 9: 531.

[2] النهاية 2: 467.

[3] المقنع: 108، و حكاه عن والده في المختلف 7: 434.

[4] السرائر 2: 713.

[5] المقنعة: 524، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 7: 434، النهاية 2: 462.

[6] منهم الشهيد في المسالك 9: 532، و السيّد العاملي في نهاية المرام 2: 172.

[7] الوسائل 15: 554، الباب 6 من أبواب الكفّارات، ح 1.

[8] الوسائل 15: 555، الباب 6 من أبواب الكفّارات، ح 4.

[9] الوسائل 15: 549، الباب 1 من أبواب الكفّارات، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست