نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 403
إجماعاً، و إن عجز عن الثلاث فهل لها بدل يتوقّف عليه حلّ الوطء؟ قيل: نعم [1] و اختلفوا، فقال الشيخ: إنّه صيام ثمانية عشر يوماً [2] و قال ابنا بابويه: يتصدّق بما يطيق [3]. و قال ابن إدريس: بدلها الاستغفار، و يكفي في حلّ الوطء، و لا يجب عليه قضاء الكفّارة عند القدرة [4]. و قيل: غير ذلك.
و ذهب جماعة منهم المفيد و ابن الجنيد و الشيخ في قول آخر إلى أنّ الخصال الثلاث لا بدل لها، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّى الواجب [5] و اختاره غير واحد من المتأخّرين [6]. و لعلّه الأقرب، لعموم الآية المعتضدة بصحيحة أبي بصير [7].
و موثّقة إسحاق بن عمّار تدلّ على الاجتزاء بالاستغفار عند العجز عن الخصال الثلاث، لكن يشكل العمل بها مع معارضتها للآية المعتضدة بالخبر الصحيح [8]. و كذا رواية أبي بصير الدالّة على صيام ثمانية عشر يوماً لضعف إسنادها.
الحادية عشرة: كفّارة الظهار مرتّبة
و هي: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، للآية. و صحيحة معاوية بن وهب [9] محمولة على بيان ماهيّة الخصال الثلاث.
الثانية عشرة: قطع الأصحاب بأنّه إذا صبرت المظاهرة على الزوج و لم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد في ذلك