responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 289

وجودها أو تبرّعها أو وجود مال له يمكن به إرضاعه، أو وجود متبرّع، و إلّا وجب على الأُمّ كسائر النفقات.

و هل يجب على الأُمّ إرضاع اللبأ، و هو: أوّل ما يحلب عند الولادة؟ إطلاق الأكثر يقتضي عدم الوجوب. و أوجب ذلك جماعة منهم: العلّامة في القواعد و الشهيد (رحمه اللّٰه) [1] محتجّين بأنّ الولد لا يعيش بدونه. و هو ممنوع بالوجدان.

و على تقدير الوجوب هل يستحقّ الأُمّ اجرة عليه على الأب أو على مال الولد إن كان له مال؟ قيل: نعم [2]. و هو خيرة الأكثر. و قيل: لا، لأنّ الفعل الواجب لا يجوز أخذ الأُجرة عليه [3]. و فيه نظر، و لعلّ الأقرب الأوّل، لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [4].

و لا خلاف بين الأصحاب في جواز استئجار الأب لها على إرضاعه على تقدير كونها مطلّقة بائناً. و هل يصحّ استئجاره لها و هي في حباله؟ الأشهر بينهم الجواز، و منعه الشيخ في المبسوط، و كذلك منع من استئجارها لخدمته و لخدمة غيره و لرضاع ولد غيره، تعويلًا على حجّة ضعيفة [5]. و يجبر الأمة مولاها على الإرضاع.

و يجب على الأب بذل اجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال. و إذا استأجرها للرضاع فإن صرّح بإرادة حصول رضاع الولد سواء كان بنفسها أو بغيرها جاز الأمران، و إن شرط إرضاعه بنفسها تعيّن، فإن رضعها بغيرها فلا اجرة لها. و إن أطلق فالمشهور حينئذٍ جواز إرضاعه بنفسها و بغيرها. و قيل: لا يجوز، لاختلاف المراضع في الحكم و الخواصّ، و دلالة العرف على مباشرتها [6] و الأقوى الرجوع في ذلك إلى العرف و قرائن الحال، و لعلّه يوافق القول الأخير.


[1] القواعد 3: 101، اللمعة: 120.

[2] حكاه في نهاية المرام 1: 461.

[3] التنقيح 3: 267.

[4] الطلاق: 6.

[5] المبسوط 6: 36.

[6] حكاه في المسالك 8: 415.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست