responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 269

و ابن إدريس [1]. و قيل: يبدأ بالأوّل، فإن لم ينجع فالثاني [2]. و قيل: إنّ المعنى: «اهجروهنّ في بيوتهنّ الّتي تبيتنّ فيها» أي: لا تبايتوهنّ [3]. و قيل: إنّه كناية عن ترك الجماع. و قال في الكشّاف: و قيل: معناه: أكرهوهنّ على الجماع و اربطوهنّ من هجر البعير إذا شدّه بالهجار [4]. و قال بعض الأصحاب: و أمّا هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة، فلا بأس به إذا رجا به النفع ما لم يزد عن ثلاثة أيّام، لنهي النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فوق الثلاثة [5].

و أمّا الضرب فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب، و يجب أن لا يكون مدمياً و لا مبرحاً أي شديداً.

و نقل الشيخ في المبسوط عن قوم أنّ الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درّة، و لا يكون بسياط و لا خشب [6]. و في بعض الأخبار أنّه يضرب بالسواك [7].

قال بعض الأصحاب: يجب اتّقاء المواضع المخوفة كالوجه و الخاصرة و مراق البطن و نحوها، و أن لا يوالي الضرب على موضع واحد، بل يفرّق على المواضع الصلبة مراعياً فيه الإصلاح لا التشفّي و الانتقام، فيحرم بقصده مطلقاً، بل بدون قصد المأذون فيه لأجله [8].

و لو حصل بالضرب تلف قيل: وجب عليه الغرم، لأنّه يبين بذلك أنّه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الوليّ إذا أدّب الطفل، و وجّه الفرق بأنّ تأديب الزوج لأجل حظّ المؤدّب بخلاف تأديب الولد، فإنّه ليس لحظّ الوليّ [9]. و فيه تأمّل.

و عدم غرامة الوليّ ظاهر، لقوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [10]


[1] السرائر 2: 729، المبسوط 4: 338.

[2] حكاه في المسالك 8: 356.

[3] حكاه في نهاية المرام 1: 427.

[4] حكاه في نهاية المرام 1: 427.

[5] المسالك 8: 356.

[6] المبسوط 4: 338.

[7] لم نعثر عليه في الكتب الروائية، نقله الشيخ الطوسي في التبيان 3: 191، عن أبي جعفر (عليه السلام).

[8] المسالك 8: 361.

[9] المسالك 8: 361.

[10] التوبة: 91.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست