نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 269
و ابن إدريس [1]. و قيل: يبدأ بالأوّل، فإن لم ينجع فالثاني [2]. و قيل: إنّ المعنى: «اهجروهنّ في بيوتهنّ الّتي تبيتنّ فيها» أي: لا تبايتوهنّ [3]. و قيل: إنّه كناية عن ترك الجماع. و قال في الكشّاف: و قيل: معناه: أكرهوهنّ على الجماع و اربطوهنّ من هجر البعير إذا شدّه بالهجار [4]. و قال بعض الأصحاب: و أمّا هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة، فلا بأس به إذا رجا به النفع ما لم يزد عن ثلاثة أيّام، لنهي النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فوق الثلاثة [5].
و أمّا الضرب فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب، و يجب أن لا يكون مدمياً و لا مبرحاً أي شديداً.
و نقل الشيخ في المبسوط عن قوم أنّ الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درّة، و لا يكون بسياط و لا خشب [6]. و في بعض الأخبار أنّه يضرب بالسواك [7].
قال بعض الأصحاب: يجب اتّقاء المواضع المخوفة كالوجه و الخاصرة و مراق البطن و نحوها، و أن لا يوالي الضرب على موضع واحد، بل يفرّق على المواضع الصلبة مراعياً فيه الإصلاح لا التشفّي و الانتقام، فيحرم بقصده مطلقاً، بل بدون قصد المأذون فيه لأجله [8].
و لو حصل بالضرب تلف قيل: وجب عليه الغرم، لأنّه يبين بذلك أنّه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الوليّ إذا أدّب الطفل، و وجّه الفرق بأنّ تأديب الزوج لأجل حظّ المؤدّب بخلاف تأديب الولد، فإنّه ليس لحظّ الوليّ [9]. و فيه تأمّل.
و عدم غرامة الوليّ ظاهر، لقوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[10]